مجلة ريحانة الالكترونية

شروط المطلِّق

يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :

١ ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي.

قال الإمام الصادق عليه‌السلام : «ليس طلاق السكران بشيء

»

٢ ـ أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو.

عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «لو أنَّ رجلاً مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان

فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء»

٣ ـ أن يكون قاصدا للطلاق.

قال الإمام الباقر عليه‌السلام : «لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق»

٤ ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية.

عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : «ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به»

وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق عليه‌السلام عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل؟

فقال : «نعم»

شارك هذا المقال

التعليق 0

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

من نحــن

مجلة ريحانة الالكترونية تعنى بجميع شؤون المرأة التي تناولها القرآن الكريم والسنة الشريفة. تعمل هذه المجلة تحت مجموعة شبكة رافد للتنمية الثقافية وهي مجموعة ثقافية تحت إشراف مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
علماً بأن عنوان هذه المجلة قد تم اقتباسه من الحديث الشريف عن أمير المؤمنين علي بن أبيطالب (عليه السلام): "المرأة ريحانة وليست بقهرمانة".(نهج البلاغة)

أحدث المقالات

اسألي الفقيه