مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :

١ ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي.

قال الإمام الصادق عليه‌السلام : «ليس طلاق السكران بشيء

»

٢ ـ أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو.

عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «لو أنَّ رجلاً مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان

فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء»

٣ ـ أن يكون قاصدا للطلاق.

قال الإمام الباقر عليه‌السلام : «لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق»

٤ ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية.

عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : «ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به»

وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق عليه‌السلام عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل؟

فقال : «نعم»