الصوم
ماحكم الزوجه التي داعبها زوجها في نهار شهر رمضان فأنزلت وبلغت الذروة الجنسيه هل عليها القضاء والكفاره وماهي كفارتها ؟
إذا كانت واثقة بعدم الانزال فاتفق ذلك من دون قصد مستبق فصومها صحيح.
ما حكم عمل كل مقدمات الجماع في نهار رمضان؟
إذا أمنا الإنزال والدخول فمجرّد الملاعبة لا تحرم وإن كانت مكروهاً.
1- ما مقدار كفارة افطار عمدا؟2 ـ مامقدار كفارة تاخير قضاء صوم شهر رمضان لمدة عشر سنوات رجاءا تحديده بدينار عراقي وانا من مقلدي السيساني وجزاكم الله الف خيرا
1. يجب القضاء وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم عليك و أن ما ترتكبه مفطر وتعمدت الإفطار فتجب الكفارة ايضا وكذا على الاحوط إذا كان الإفطار عن جهل الا اذا كنت معذورا في جهلك او لم تكن مترددا في الحكم بل كنت واثقا بالجواز او غافلا فلا تجب الكفارة حينئذ، ويكفي في الكفارة للعمد -عن كل يوم- إطعام ستين مسكينا تدفع لكل واحد ٧٥٠ غراماً من حنطة او خبز او غيرهما ـ حتى اذا كان الافطار على محرم ـ وإذا كنت عالماً بوجوب القضاء ومع ذلك لم تقض فتجب عليك كفارة تأخير القضاء عن عامه الأول ويكفي فيها -عن كل يوم لم تقضه- إطعام مسكين واحد ٧٥٠ غراماً حنطة او خبزاً او غيرهما. ومع التردد في عدد الايام التي تم الافطار فيها يكفي الاقتصار على المتيقن والاحتمال الاقل . واذا لم يتمكن من القضاء لعجز او مرض فاليستوثق من يصومها بعده.2. إذا كانت عالمة بوجوب القضاء فلم تقض فيكفي مع القضاء أن تطعم 750 غرام حنطة أو خبزا للفقير عن كل يوم.
ما حكم الوطء في الدبر في نهار شهر رمضان؟وما هي الكفارة على ذلك؟
لا يجوز على الأحوط من دون رضاها ومن تعمّد ذلك في نهار شهر رمضان يجب القضاء وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم عليك و أن ما ترتكبه مفطر وتعمدت الإفطار فتجب الكفارة ايضا وكذا على الاحوط إذا كان الإفطار عن جهل الا اذا كنت معذورا في جهلك او لم تكن مترددا في الحكم بل كنت واثقا بالجواز او غافلا فلا تجب الكفارة حينئذ، ويكفي في الكفارة للعمد إطعام ستين مسكينا تدفع لكل واحد 750 غراماً من حنطة او خبز او غيرهما ـ حتى اذا كان الافطار على محرم ـ وإذا كنت عالماً بوجوب القضاء ومع ذلك لم تقض فتجب عليك كفارة تأخير القضاء عن عامه الأول ويكفي فيها إطعام مسكين واحد 750 غراماً حنطة او خبزاً او غيرهما. ومع التردد في عدد الايام التي تم الافطار فيها يكفي الاقتصار على المتيقن والاحتمال الاقل .
هل مصافحة ا لمرأة أو الرجل مع الجنس الآخر يبطل الصوم؟
لا يبطل.
عندي قضاء صوم رمضان وزوجي يحدد لي صوم يوم واحد فقط في الاسبوع ويمنعني من الصوم من غير اذنه هل يجوز ان اصوم القضاء من غير ان يعلم؟
اذا كان يزاحم حقه من الاستمتاع فلا يجوز ـ والاحوط تركه مع نهيه
هل يؤثر المادة التي تنزلها المرأة اثناء المداعبة مع الزوج في نهار رمضان على صحة الصوم؟ علما بأنها مداعبة بدون ايلاج.
اذا وثقت من نفسها بعدم الانجرار الى الانزال فالصوم صحيح واذا لم تثق من نفسها فانزلت فالصوم باطل ويجب القضاء بل وكذا الكفارة حتى اذا كانت جاهلة على الاحوط ان كانت مردودة وانزل المرأة يتحقق بخروج ماء منها الى الخارج عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي بل وكذا قبل بلوغ الذروة على الاحوط ان كان الخارج كثيراً يلوث الملابس الداخلية.
انني مطلوبة لقضاء الصيام عن الايام التي افطرته عمداً والقضاء يوجب عن كل يوم 60 يوما متواصل وهذا مستحيل لوجود ايام الحيض في خلال تلك المدة فما هو الحل الشرعي لهذه المسئلة؟
يجب القضاء واذا كان الافطار عن علم يوجب الصوم عليك وان ما ترتكبيه هو مفطر وتعمدت الافطار فتجب الكفارة وهكذا على الاحوط اذا كان الافطار عن جهل تقصيري ولم تكوني واتقه بجوازه والا فلاتجب الكفارة ويكفي في الكفارة للعهد اطعام ستين مسكيناً كل واحد 750 غراما حنطة او تمراً واذا كنت عالمة بوجوب القضاء ومع ذلك لم تقضي فتجب عليك فدية تاخير القضاء عن عامه الاول ويكفي فيها اطعام مسكين واحد 750 غراماً ولاتختلف الكفارة في ذلك بين كون الافطار على محلل او على محرم.
ماهي كيفية قضاء الصوم بالنسبة للمراة بعد شهر رمضان اقصد قضاء ما عليها في فترة الحيض في شهر رمضان وهل تقضي الأيام التي عليها بصورة متقطعة ام تستمر بكامل الأيام المطلوبة؟
ـ يجوز ان تقضيها متقطعة ويجوز بالتوالي
هل يؤثر المادة التي تنزلها المرأة اثناء المداعبة مع الزوج في نهار رمضان على صحة الصوم . علما بأنها مداعبة بدون ايلاج?
اذا وثقت من نفسها بعدم الانجرار الى الانزال فالصوم صحيح واذا لم تثق من نفسها فانزلت فالصوم باطل ويجب الغضاء بل وكذا الكفارة حتى اذا كانت جاهلة على الاحوط ان كانت مردودة وانزل المرأة يتحقق بخروج ماء منها الى الخارج عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي بل وكذا قبل بلوغ الذروة على الاحوط ان كان الخارج كثيراً يلوث الملابس الداخلية.
اني استخدمت تحاميل في الرحم في شهر رمضان بعد صلاة الفجر فهل علي صيام؟
كلّا وصومك صحيح.