مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

إنّ الشريعة الإسلاميّة ركّزت على التأديب

البدنيّ كعلاج لأخطاء لا يمكن معالجتها بغير التأديب البدنيّ. فلو فعل مكلّف ما سواء كان رجلاً أم امرأة حراماً ولم ينته بالإنكار القلبيّ ولا بالكلام ينتقل الأمر إلى التأديب البدنيّ حتّى يرتدع عن المعصية. ومع إفادة غير التأديب البدنيّ يحرم الانتقال إلى التأديب البدنيّ.
فالمرأة كالرّجل لا يجوز ضربها ابتداء، نعم لو فعلت منكراً وكانت مصرّة على التكرار يجب نهيها عن المنكر بالإنكار القلبيّ، فإن لم ينفع يجب نهيها بالّلسان (طبعاً لا يجوز إهانتها وسبّها)، فإن لم ينفع يجب نهيها بالضرب غير المبرح، إذا كان احتمال التأثير وارداً، فحالها من هذه الجهة كحال الرّجل بلا فرق. وأمّا ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: ﴿... وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا...﴾(النساء:۳۴) فلها تفسيرها الخاص، وهو:
أوجب الشرع الإسلاميّ على الرجل الزوج أن ينفق من ماله على زوجته، وأوجب على الزوجة أن تطاوع الزوج وتطيعه في ما يرتبط بالاستمتاع والمباشرة، فإن خاف الزوج من زوجته النشوز (أي: العصيان والاستكبار عن الطاعة)، بأن بدت علائم النشوز عليها، فعلى الزوج أن يقوم بوعظ هذه الزوجة، وإن لم ينفع الوعظ ينتقل إلى هجرها في المضجع (كأن يدير لها ظهره في النوم)، فإذا لم ينفع الهجر جاز ضربها بنيّة ردعها عن المنكر، بشرط أن لا يكون الضرب مبرحاً، (أي لا يجوز له أن يسبّب لها الإدماء أو التورّم والكدمات، أو تغيير لون البشرة). وهذه المرتبة (أي الضرب) لا تجوز إذا تحقّق المراد بإحدى المرتبتين السابقتين، بل يجب الترتيب بين هذه المراتب، وبتعبير أوضح لا يجوز له الهجر إذا تحقّق ما يريده بالمرتبة الأولى (الوعظ)، ولا يجوز له الضرب إذا تحقّق الأمر بالمرتبة الثانية (الهجر) وهكذا.
من هذه الآية يتبيّن أنّ التأديب البدنيّ إنّما يجوز مع فعل المنكر وعدم تأثير المرتبتين السابقتين، وبشرط أن لا يكون الضرب مبرحاً، والشرط الأخير يستفاد من أدلّة شرعيّة أخرى.

المصادر:

المنبع: ماذا تسأل الفتيات؟، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، إعداد: مركز نون للتأليف والترجمة، الإعداد الإلكتروني: شبكة المعارف الإسلامية.

رابط الموضوع