مجلة ريحانة الالكترونية

موجبات حرمة عقد النكاح


1
السؤال: إذا عقد شخص على إمراة وطلقها ولم يدخل بها، هل تحرم هذه المرأة على ذرية الرجل؟
الجواب: نعم تحرم .

2
السؤال: ما هو المعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني ؟
الجواب: لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أُمور:

(الاول) ان يكون العقد دائماً لا متعة.

(الثاني) ان يطأها الزوج الثاني والأحوط لزوماً ان يكون الوطء في القبل.

(الثالث) ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً.

(الرابع) ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.

(الخامس) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

3
السؤال: اذا ارضعت امراة طفلاً لزوج ابنتها تحرم البنت علی زوجها مؤبداً ویبطل النكاح، كیف یجوز ذلك؟
الجواب: لایجوز التعمد.

4
السؤال: هل یجوز لواطیء المراة شبهة ان یتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلیة؟ اذا كان لایجوز وقد فعل ذلك فهل یوجب الحرمة الابدیة؟
الجواب: اذا كانت الموطوءة شبهة خلیة یجوز لواطئها ان یتزوج بها في زمن عدتها ولا یلزمه الصبر حتی تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما یمنع من ان یتزوج بها غیره قبل انقضائها ویستوجب الحرمة الابدیة مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولایمنع من ان یتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم یكن هناك مانع آخر من زواجها.

5
السؤال: اذا كان الانسان متزوجاً ثم زنی ـ والعیاذ الله ـ باخت زوجته، قبل الدخول بزوجته او بعد الدخول بها، فهل تحرم علیه زوجته؟
الجواب: لا تحرم عليه زوجته بذلك .

6
السؤال: شخص تزوج امراة في عدة الوفاة، فهل تحرم علیه مؤبداً؟ وهل یجب علیه فراقها، ثم ماذا یجب علیهما؟
الجواب: اذا كان عالماً بانها في العدة وبحرمة التزویج منها وتزوج بها حرمت علیه مؤبداً وكذا الحال فیما اذا كانت المراة عالمة بذلك، واذا كانت جاهلین بانها في العدة او بحرمة التزویج فیها وتزوج بها بطل العقد فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت علیه مؤبداً ایضاً والاّجاز التزوج بها بعد تمام العدة.

7
السؤال: امراة جری تطلیقها رسمیاً فقط ثم تزوجت ثانیة وبعد مدة تنبّهت انه یجب تطلیقها شرعیاً ایضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل یجب علیها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانیة بعد طلاقها من الاول ایضاً؟
الجواب: نعم علی الاحوط وجوباً و حیث انه تزوجها جاهلاً بانها ذات بعل ودخل بها فانها تحرم علیه مؤبداً علی الاحوط.

8
السؤال: اذا ارتضع ولد وبنت رضاعاً كاملا ً فهل یجوز لاخ المرتضع ان یتزوج من المرتضعة؟
الجواب: اذا كانت المرضعة ام المرتضع لم یجز والاّ جاز.

9
السؤال: ما راي سماحة السید في امراة مسلمة تزوجت برجل من اهل الكتاب وتمّ عقد الزواج في الكنیسة علی مراسیم المسیحیة، في حكم نكاحها، وهل یحكم بارتدادها، وهل یمكن تفریقها منه، وهل یستقر المهر لها؟
الجواب: نكاح المسلمة من غیر المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا یحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فیفرق بینهما ولاتستحق شیئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فیه حین الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.

و اذا كان قبولها بالزواج من غیر المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحیث رجع الی تكذیب النبي (صل الله علیه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالی فهي مرتده تتخذ علیها الاجرات المعروفة من الحبس وغیره ولكن لا یحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ویثبت لها المهر المسمی.

10
السؤال: من الرضاع الذي ینشر الحرمة ما انبت اللحم وشد العظم كیف یمكن الوصول الی معرفة ذلك اذا كان الرضیع من مرضعه ومن امه مدة طویلة، كما لو كان رضاعه من المرضعة سبع او ثمان رضعات ومن انه كذلك من مدة طویلة او یرتضع من المرضعة بعض العدد ویاكل الطعام مدة طویلة؟
الجواب: اذا استند نبات اللحم وشد العظم الی الارضاع وغیره او الی الرضاع من امراتین لم یوجب التحریم، واما لو استند مقدار من الانبات والشد الی كل من الامرین كان موجباً للحرمة.

11
السؤال: هل ان وطیء الشبهة بذات البعل یوجب الحرمة الابدیة وفي اي حالة یكون وطیء الشبهة سبباً للحرمة الابدیة؟
الجواب: الوطء بشبهة لا یوجب تحریم الموطءة علی الواطیء سواء ذات البعل وغیرها.

12
السؤال: اذا ارضعت امراة ابن اختها وبنت اخیها رضاعاً كاملا ً مستوفیاً للشروط، فهل یحرم تزویج ابن اختها من بنت اخیها اللذین ارتضعا منها؟
الجواب: نعم اذا كان رضاعها بلبن فحل واحد.

13
السؤال: اذا لاعن الزوج زوجته بنفي الولد فهل یجوز للولد ان یتزوج اخت الملاعن؟
الجواب: اذا اعتقد الولد ان الملاعن هو ابوه في واقع الحال وانه قد كذب في نفیه عنه لم یجز له ان یتزوج اخته لانها عمته في اعتقاده، واما في غیر هذه الصورة فحیث ان النسب منتف بینهما في ظاهر الشرع فلا باس بذلك.

14
السؤال: هل یجوز الجمع بین الاختین الكافرتین كتابیتین؟ دائماً ومنقطعاً وهل تحرم احداهما بذلك؟
الجواب: لایجوز الجمع بین الاختین مطلقاً، كما لایجوز الزواج من غیر الكتابیة من الكافرات كذلك، والعقد علی الاختین لایوجب الحرمة الابدیة.

15
السؤال: هل یجوز للعم او الخال ان یتزوج زوجة ابن اخته بعد طلاقها او الوفاة عنها وانتهاء عدتها؟ وعدم وجود مانع آخر؟
الجواب: یجوز.

16
السؤال: لو زنی الاب او الابن بامراة هل تحرم علی الاخر؟
الجواب: لا تحرم وان كانت رعایة الاحتیاط اولی.

17
السؤال: الجدة ام الام اذا ارضعت ابن بنتها، فهل تحرم علی المرتضع بنات خالته؟ وهل ان هذا المرتضع یسمی (سبط) الجدة؟
الجواب: تحرمن علیه لانهن بنات اخته من الرضاعة وهو سبط الجدة.

18
السؤال: الجدة ام الاب اذا ارضعت حفیدها (اي ابن ولدها) هل تحرم علی الحفید بنات عمه؟
الجواب: نعم لانهن بنات اخیه من الرضاعة.

19
السؤال: انا امراة متزوجة وقد اقترفت ـ الزنی ـ ثم طلقت من زوجي الاول وتزوجت بالزاني نفسه بعد انقضاء العدة ولكني علمت اخیراً باني محرّمة علیه حرمة مؤبدة وهنا عدّة اسئلة :

1 ـ هل الحكم هو الفسخ اوالطلاق او شيء ثالث؟

2 ـ ما هو تكلیفي فیما لو رفض زوجي الفعلي الالتزام بالحكم الشرعي بالانفصال؟

3 ـ كیف یمكن اجباره علی ذلك فیما لو رفض منكراً لوقوع الزنی؟
الجواب: 1ـ حرمة المزني بها ذات البعل علی الزاني حرمة مؤبدة تبتني عندنا علی الاحتیاط، فان تم الرجوع في هذه المسالة الی فقیه آخر ـ مع رعایة الاعلم فالاعلم ـ وافتی بالحرمة فلابد من الانفصال من دون حاجة الی الطلاق وان افتی بعدم الحرمة یبنی علی صحة العقد، وان لم یتم الرجوع الی الغیر فلابدّ من رعایة الاحتیاط بالانفصال مع الطلاق.

2ـ مع الرجوع الی من یفتي بالحرمة المؤبدة او لزوم رعایة الاحتیاط لابد من الامتناع من ترتیب آثار الزوجية من جانبك باي وجه ممكن.

3 ـ اذا كان منكراً لوقوع الزنی فلا سبیل الی الزامه ببطلان العقد او لزوم رعایة الاحتیاط من دون توفر الشهود علی الزنی، وان كان ذلك لا یسقط عنك التكلیف بما مرّ.

شارك هذا المقال

التعليق 0

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة