مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

 

حرّمت الشريعة المقدّسة نوعاً من الاختلاط، وهو الاختلاط الذي يصل إلى حدّ الخلوة

بين الرجل والمرأة الأجنبيّين، ضمن شروطٍ يذكرها الإمام الخميني قدس سره بقوله: "إذا اجتمع الرجل والمرأة في محلّة خلوة، بحيث لم يوجد أحدٌ هناك، ولا يتمكّن الغير من الدخول، فإن كانا يخافان الوقوع في الحرام فيجب أن يتركا المكان"(۱).
ويكفي أن يكون الحرام بمقدار النظرة المحرّمة، فمثل هذه الخلوة محرّمة بنفسها، وفي الرواية عن علي عليه السلام: "لا يخلو بامرأة رجل، فما من رجل خلا بامرأة إلّا كان الشيطان ثالثهما"(٢).

المصادر:

۱- توضيح المسائل للإمام الخميني (قده) المسألة رقم ٢۴۴۵.
٢- مستدرك الوسائل، ج۱۴، ص٢۶۵.

رابط الموضوع