مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزا مالكا أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعا في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول ، وأن يكون الطلاق مطلقا غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد

سُئل الإمام الرضا عليه‌السلام عن طلاق السُنّة ، فقال : «يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال اللّه عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه»