مجلة ريحانة الالكترونية

طلاق البدعة

وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : «الطلاق لغير السُنّة باطل

»

وقال الإمام الرضا عليه‌السلام : «طلّق عبداللّه بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحدة ، وردّها إلى الكتاب والسُنّة»

ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق عليه‌السلام : «من طلَّق بغير شهود فليس بشيء»

شارك هذا المقال

التعليق 0

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

من نحــن

مجلة ريحانة الالكترونية تعنى بجميع شؤون المرأة التي تناولها القرآن الكريم والسنة الشريفة. تعمل هذه المجلة تحت مجموعة شبكة رافد للتنمية الثقافية وهي مجموعة ثقافية تحت إشراف مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
علماً بأن عنوان هذه المجلة قد تم اقتباسه من الحديث الشريف عن أمير المؤمنين علي بن أبيطالب (عليه السلام): "المرأة ريحانة وليست بقهرمانة".(نهج البلاغة)

أحدث المقالات

اسألي الفقيه