مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

١ ـ يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعا ، فلو تظاهرت الزوجة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد ، ولو تظاهرت بالرضا مع العلم بكراهتها واقعا بطل العقد.

 

ولو أُكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأفضل اعادة العقد بعد الاجازة

 

٢ ـ لا يشترط أن يكون المجري لصيغة العقد ذكرا ، فيجوز للمرأة أن تكون مجرية للعقد ، ولكنّ ذلك مخالف للعرف ، فلم نسمع أن امرأة قامت بذلك في مختلف المراحل الزمنية لمسيرة المسلمين.

 

٣ ـ يجب الوفاء بالشروط الخارجة عن أصل العقد ، فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر شروطا خارجة عن أصل العقد وجب الوفاء بها ، إن كانت شروطا موافقة للشريعة ، ولا يبطل العقد بعدم الوفاء

 

سُئل الإمام الصادق عليه‌السلام عن ذلك فقال : «يفي لها بذلك

 

وإن شرطت أو شرطا شرطا يخالف الشريعة فلا يصح الشرط ، فلو شرطا عدم التوارث وعدم النفقة ، فالشرط باطل لأنّه يخالف سنن التشريع.