مجلة ريحانة الالكترونية

النفقة



1
السؤال: هل يقتصر انفاق الزوج على زوجته على المأكل ولايشمل الملبس في حالة عملها ؟
الجواب: عليه ان ينفق عليها في الماكل والملبس وسائر حاجيات البيت والعلاج وكل ما تحتاجه مما هو متعارف لمثلها في البلد حتى لو كانت تمتلك الملايين ولايجب عليها ان تنفق على نفسها من مالها.



2
السؤال: هل المیزان في النفقة حال الزوج مطلقا ام العكس ؟
الجواب: الميزان في ذلك كون النفقة لائقة بشانها بالقیاس الی زوجها.

3
السؤال: عندما یحبس الرجل بوجه حق او بغیره فیتخلف عن دفع النفقة فهل یسوغ ذلك طلاقها طلاق الحاكم؟
الجواب: اذا لم یكن له مال ینفق منه علیها ولم ترض بالصبر معه فلها مطالبة الزوج بالطلاق فان لم یفعل جاز لها رفع امرها الی الحاكم الشرعي لیامر الزوج بطلاقها فان امتنع طلقها الحاكم.

4
السؤال: لو انفق الرجل علی زوجته في الحاضر وقد تخلف سابقاً لعسرا وغیره فهل یجوز طلاق زوجته طلاق الحاكم بعلة عدم الانفاق؟
الجواب: لیس لها المطالبة بالطلاق لاجل اشتغال ذمة الزوج بنفقة لمدة سابقة ما دام ینفق علیها فعلاً.

5
السؤال: رجل صدر في حقه من الدولة مذكرات توقیف وسجن فتواری عن الانظار دون ان ینفق علی زوجته لصعوبة اظهارامره، فلو فرضنا انه كان مسیئاً او كان بریئاً فتارة یوجد متبرع بالنفقة و تارة لایوجد فهل یجوز طلاق الحاكم في سائر هذه الموارد؟

2ـ لو ثبت وجود حرج جدید في بقاء زوجة مع زوجها مع انه ینفق علیها واساءاته لیست مخلة بحسن العشرة فهل یجوز طلاق الحاكم لوجود حرج من جانبها؟
الجواب: 1ـ اذا لم یكن قادراً علی الانفاق علی زوجته (ولو من جهة تعذرالایصال علیه) وجب علیه طلاقها اذا لم ترض بالصبرمعه فان لم یفعل جاز رفع امره الی الحاكم الشرعي لطلب الطلاق، ولا فرق فیما ذكر بین كون الرجل بریئاً او مسیئاً ولا بین وجود متبرع بالانفاق وعدمه.

2ـ لا یجوز في مفروض السؤال.

6
السؤال: اذا كان الزوج يقارب زوجته وكما انه الان منفصل عن العمل اي انه لا یوفر لزوجته الواجب علیه ولا الماكل فهل یجوز للزوجة طلب الطلاق؟ وهل النفقة واجب علیه ان ینفقها بعد الطلاق؟
الجواب: اذا امتنع من المقاربة اربعة اشهر جاز لها ان ترفع امرها الی الحاكم الشرعي فیامره برعایة حقوقها الشرعیة فان ابی امرها بالطلاق ان ارادت المراة ذلك فان ابی ایضاً طلقها الحاكم وكذلك الامر بالنسبة للنفقة الواجبة ولا تجب النفقة بعد الطلاق الا في ایام العدة اذا كان الطلاق رجعیاً ولم تكن المراة ناشزاً.

7
السؤال: ما معنی الجملة التي تقول "اما نفقة الاقارب فلا تقبل الاسقاط لانها واجبة تكلیفاً محضاً" وانا اعرف بان نفقة الاقارب تكون واجبة اذا كان الشخص قادرعلی الانفاق علیهم؟
الجواب: نعم هي واجبة تكلیفاً بمعنی انه اذا لم یدفع لایبقی مدینا لهم وانما خالف امراً واجباً علیه ولیس كنفقة الزوجة حقاً في ذمته.

8
السؤال: رجل طلق زوجته ولدیها اولاد قاصرین واخرجها من بیته فهل علیه دفع النفقة لاولاده والی متی وهل علیه دفع ایجار لزوجته علماً بانها تسكن مع امها بدون دفع ایجار؟



الجواب: یجب علیه نفقة الاولاد ماداموا محتاجین وتشمل النفقة اجرة البیت ویجوز للجدة المطالبة بها.

9
السؤال: هل تستحق الزوجة النفقة اذا امتنعت من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً ؟
الجواب: إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحق النفقة عليه، سواء خرجت من عنده أم لا على الاَظهر، واما إذا امتنعت من التمكين في بعض الاَحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير اذنه كذلك فالمشهور انها لا تستحق النفقة ايضاً، ولكن الاَحوط وجوباً عدم سقوطها بذلك، واما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا اشكال.

10
السؤال: لقد طلق القاضي الشرعي زوجتي مني خلعیاً:

1ـ هل یحق للزوجة نفقة في فترة عدة الطلاق مع العلم بان الزوجة كانت خارج بیت الزوجیة لمدة سنتین قبل وقوع الطلاق؟

2ـ هل لها الحق بالمطالبة بالنفقة الماضیة في فترة السنتین مع العلم بان الزوجة رفعت امرها للقاضي الطلاق الخلعي وعرضت البدل مبررة طلبها بكراهیتها لي فحسب؟
الجواب: 1ـ لا تستحق النفقة اذا لم یكن لخروجها من بیت الزوجیة وبقائها خارج البیت مبررشرعي.

2ـ تبین الجواب علماً بانها باقیة علی ذمتك ولا یصح الخلع بدون موافقة الزوج حتی من قبل الحاكم الشرعي.
{jospagebreak_scroll title=الصفحة الثانية}

11
السؤال: ما حكم من امتنع عن بذل النفقة للزوجة ؟
الجواب: اذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ، ويجوز لها رفع امرها الی الحاکم الشرعي لاجباره علی الانفاق ، فان لم يتيسر هذا ولا ذاك واضطرت الی اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها اطاعته حال اشتغالها بتلك الوسيلة ، وهل لها الامتناع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال ام لا ؟ فيه اشکال ، والاحتياط لا يترك .

12
السؤال: امرأة لا يستطيع زوجها المسافر الحضور إليها ولا ينفق عليها, فهل يجوز طلاق الحاكم لها مع عدم صبرها؟



الجواب: اذا كان الزوج لاينفق عليها جاز رفع امرها الی الحاكم الشرعي ليخيّره بين الطلاق والانفاق فان امتنع ولم يمكن الانفاق عليها من مال الزوج طلّقها الحاكم واما اذا كان ينفق عليها ولكنه غير قادر علی الرجوع اليها فالاحوط وجوباً ان يطلّقها اذا طلبت.




13
السؤال: هل تجب النفقة على الاب و زوجته و ماهي حدود هذه النفقة شرعا؟

الجواب: لا يجب الانفاق على زوجة الأب ويجب على الأب بمقدار حاجته إذا كان فقيرا ً و الوالد موسرا ً.

14
السؤال: أيام العدة لوطئ الشبهة ، هل النفقة واجبة على من تعتد له أو لا ؟

الجواب: بل على زوجها لو لم تكن ناشزة .

15
السؤال: في حال كان للزوجة دخل مالي يكفيها فهل يمكن للزوج ان يمتنع عن اعطائها النفقة ؟

الجواب: لا يجوز له ذلك حتی لوكانت ثرية وهوفقير .

16
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه إذا كان مقصّراً في النفقة عليها اوعلی أولادها؟

الجواب: اذا لم يؤدّها نفقتها الشرعية جاز لها الاقتصاص باخذ ما يقع في يدها من امواله.

17
السؤال: هل تسقط نفقة الولد بالعقوق؟
الجواب: لا تسقط .

18
السؤال: امرأة لا يستطيع زوجها المسافر الحضور إليها ولا زمن محدّد لذلك . فهل يجوز طلاق الحاكم لها مع عدم صبرها؟

الجواب: اذا كان الزوج لاينفق عليها جاز رفع امرها الی الحاكم الشرعي ليخيّره بين الطلاق والانفاق فان امتنع ولم يمكن الانفاق عليها من مال الزوج طلّقها الحاكم واما اذا كان ينفق عليها ولكنه غير قادر علی الرجوع اليها فالاحوط وجوباً ان يطلّقها اذا طلبت.

19
السؤال: شخص ينفق علی امه وقد ضاقت به الامور ولم يعدّ قادراً علی الانفاق عليها مع وجود الزوجة والاطفال فما هو حکمه؟

الجواب: يشترط في وجوب الإنفاق علی القريب قدرة المنفق علی نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو حصل له قدر کفاية نفسه وزوجته خاصة لم يجب عليه الإنفاق علی أقربائه، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شيء صرفه في الإنفاق عليهم والأقرب منهم مقدّم علی الأبعد، فالولد مقدّم علی ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعاً فالأظهر وجوب توزيع الميسور عليهم بالسوية إذا کان ممّا يقبل التوزيع ويمکنهم الانتفاع به، وإلّا فالأحوط الاولی ان يقترع بينهم، وان کان الأقرب انه يتخير في الانفاق علی أيّهم شاء.

20
السؤال: ما هو مفهوم النفقة؟
الجواب: ويعبر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر، و يراد بالراحلة : الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف، ولا يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.
{jospagebreak_scroll title=الصفحة الثالثة}
21
السؤال: هل اذا اختارت الطفلة الام تلزمني بالنفقة؟
الجواب: نفقتها علیك این ما كانت ولكن اذا لم یكن مانع من حضورها لدیك یجوز لك ان تنفق علیها في بیتك فقط.

22
السؤال: تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علماً بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعاً؟
الجواب: ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي - ولو بتوكيل الغير فيه - فإن امتنع عنهما معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ، طلَّقها الحاكم أو وكيله.

23
السؤال: هل یجب علی الولد الانفاق علی الابوین؟
الجواب: يجب على الابن الإنفاق على الأبوين.

24
السؤال: ما هي شروط الانفاق علی القریب؟
الجواب: يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره ، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلا من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك

25
السؤال: اذا قلت لاولادي الذين يعيشون مع امهم المطلقة خذوا نفقتكم وقالوا لانريدها مثلا فهل يجب عليّ ضمانها لو طالبوني بها بعد ذلك ؟ او على الاقل للقصّر من الابناء ؟
الجواب: لا شيء عليك .

26
السؤال: إذا كان الأب فقيراً والأم غنية ، بما أنه يجب على الولد الانفاق على أبويه لو كانا فقيرين كذلك فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة اولادها لو كانت غنية والأب فقير والأولاد فقراء ؟
الجواب: نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم وإلاّ فلا يجب عليها سوى اخراجها عن نفسها فقط .

27
السؤال: هل صدق عدم العشرة بالمعروف لإخلال الزوج بالإطراف والكلمات مع الزوجة دون إخلال بالنفقة ودون إیذاء.كما لو لم یفعل شیئاً سوی النفقة والفراش بالحد الشرعي وعدم الإیذاء.. وترك كل مایكون الزوجین من ملاطفة وإكرام وزیارات ونحوها؟
الجواب: الأذیة والمشاكسة غیر ترك الانفاق وترك المضاجعة أوالوطئ وهو بنفسه من العوامل المبررة لطلب الطلاق من الحاكم في عرض بقیة العوامل كترك الانفاق أوعدم الوطئ.

28
السؤال: إذا ادعی الزوج نشوز وادعت التمكین فهل تثبت النفقة للزوجة وعلی من وظیفة الإثبات؟
الجواب: من یخالف قوله الظاهر یقدم قول خصمه كمالو كانت الزوجه تعیش في بیت الزوج وداخلة في عیاله یروح علیها ویغدو فإن دعواه النشوز تحتاج إلی اثبات.

29
السؤال: هل یحق للزوج اجبار زوجته علی تقاسم مصاریف المنزل واحتیاجات الأبناء بنصف او تحمل مصاریفها الخاصة بحكم انها تعمل؟
الجواب: لایجوز له ذلك من دون رضاها.

30
السؤال: هل یجوز للوالد ان یسرق من ولده سواء المال او غیره لا یعاقب او یاثم؟
الجواب: لا یجوز له السرقة نعم اذا كان فقیراً وكان ممتنعاً عن الانفاق علیه ولم یمكن اجباره جاز له ان یاخذ من ماله بمقدار نفقة كل یوم باذن الحاكم الشرعي.
{jospagebreak_scroll title=الصفحة الرابعة}
31
السؤال: وما هو الحكم ـ في صورة حاجتها وعدمها ـ لو خافت من زوجها عدم النفقة او عدم النفقة اللائقة بحالها وشانها مع ظهور بعض العلامات علی ذلك كبخله مثلاً او تسلیمه راتبه الشهري لامه تتصرف فیه مع العلم ان عملها لایعارض حق الزوج؟
الجواب: لا یجوز لها الخروج من دون اذنه الا اذا امتنع من الانفاق علیها فاضطرت الی الخروج لتحصیل معاشها فانه لایجب علیها اطاعته في ذلك الحال.

32
السؤال: اكره رجل زوجته علی الخروج من المنزل الزوجي فاستحقت علیه النفقة لعدم ثبوت نشوزها فاصر ان یباشر الانفاق بنفسه ولیس بتملیكها لمال النفقة علماً ان ذلك یؤدي الی الحرج بل قد یستحیل اجراؤه عملیاً لبعد مكان اقامتها او ما شابه ذلك، فهل یجوز الزامه بدفع مال النفقة ام لا؟
الجواب: لیس لها المطالبة بتملیكها النقود وانما لها المطالبة بتملیكها عین ما تحتاجه من الطعام والشرب والدواء ونحو ذلك مما یتوقف الانتفاع به علی ذهاب عینه، واذا كان الزوج لا یتمكن من مباشرة ذلك بنفسه بالاسلوب الذي یناسب شانها ـ ولو من جهة ابتعاده عنها ـ فعلیه ان یوكل احداً فیه.

33
السؤال: اذا قصّر الزوج في النفقة علی زوجته او اولاده، فهل یجوزلهم ان یأخدوا منه من النقود ما یصرفونه علی نفقتهم بدون علمه ولارضاه؟
الجواب: یجوز للزوجة الاخذ من ماله بمقدار نفقة كل یوم من غیر اذنه، واما الاولاد فعلیهم مراجعة الحاكم الشرعي لاجباره علی الانفاق فان تعذر اجباره جاز لهم ایضاً الاخذ بمقدار نفقة كل یوم باذن الحاكم الشرعي.

34
السؤال: البنت واجبة النفقة علی الاب واذا تزوجت تكون نفقتها علی الزوج ولكن لو عجز من النفقة فهل یعود الحكم علی الاب بلزوم الانفاق علی ابنته وماهو حكم بالنسبة الی اطفالها؟
الجواب: نعم یلزم الاب الانفاق علی بنته مع عجز زوجها عن الانفاق علیها كما یلزمه علی الاحوط الانفاق علی اطفالها مع فقد جدهم من طرف الاب او عدم یساره.

35
السؤال: علی رأي سیدنا الخوئي (قدس سره) الزوجة لا تستحق النفقة في المدة الفاصلة بین العقد والزفاف بناءاً علی الارتكاز العرفي فلو طالت المدة المذكورة بحیث زادت عن اقصی ما هو مرتكز عرفاً فهل تستحق الزوجة النفقة في المدة الزائدة عن المرتكز عرفاً هذا او لا.

و ثانیاً لو تمنع الزوج عن الزفاف اي انه لم یساكنها مساكنة الزوج لزوجته كما هو مرتكزعرفاً ولم یطلق فهل تستحق الزوجة النفقة في هذه الحالة؟
الجواب: ان سقوط نفقة الزوجة للفترة الفاصلة بین العقد والزفاف لما كان علی اساس ما یدعی من التعارف الخارجي باسقاطها فلابد من التقید بحدود ذلك، فلو كان المتعارف بحسب التقالید الساریة في المجتمع الذي تعیش فیه عدم تاخیر الزفاف عن العقد بازید من ستة اشهر فتسبب الزوج لمدة ثلاثة اشهر فقط فاخره الزوج عنها، ومنه یظهر الحال في مفروض السؤال الثاني.

36
السؤال: المرأة المطلقة بالطلاق الخلعي او بطلاق المباراة، هل تستحق النفقة علی زوجها في ایام عدّتها منه؟ وهل یمكن جعل هذه النفقة عوضاً للخلع؟
الجواب: لا نفقة للمطلقة بالطلاق الخلع او المباراة الا اذا كانت حاملا ً فتستحق النفقة الی ان تضع حملها او ینقلب الطلاق رجعیا ً برجوع المطلقة فیما بذلت قبل انقضاء العدة فتستحق النفقة ما لم تنقض.

37
السؤال: اذا قصّر الزوج في نفقة زوجته، فهل یجوز لها الامتناع عن تمكینه من نفسها؟
الجواب: لا یجوز علی الاحوط.

38
السؤال: هل یجب علی الوالد الانفاق علی ولده من ماله (الوالد) وان كان الولد غنیّاً والی اي سن عموماً یبقی وجوب الانفاق؟
الجواب: یشترط في وجوب الانفاق علی القریب فقره، فلا یجب علی الاب المتمكن مالیاً الانفاق علی ولده من ماله نفسه اذا كان للولد مال یمكن انفاقه علیه، ولایتحدد الانفاق في مورد وجوبه بسنّ معین.

39
السؤال: اذا کان من عليه النفقة لايملك مال هل تسقط النفقة او تبقی لحين التمکن؟
الجواب: ان کانت زوجة فنفقتها تبقی في ذمة الزوج وتعد من دونه بخلاف نفقة الاکارب.

40
السؤال: هل نفقة الاخت التي تعيش مع الاخ في نفس البيت واجبة عليه من الناحية الشرعية وليس الاخلاقية؟
الجواب: لاتجب.

41
السؤال: هل يجب اعطاءالام (الوالدة) فوق النفقة الواجبة؟
الجواب: لايجب ولکن يجب التعامل معها وبالمعروف.

42
السؤال: شخص ينفق علی امه وقد ضاقت به الامور ولم يعدّ قادراً علی الانفاق عليها مع وجود الزوجة والاطفال فما هو حکمه؟
الجواب: يشترط في وجوب الإنفاق علی القريب قدرة المنفق علی نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو حصل له قدر کفاية نفسه وزوجته خاصة لم يجب عليه الإنفاق علی أقربائه، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شيء صرفه في الإنفاق عليهم والأقرب منهم مقدّم علی الأبعد، فالولد مقدّم علی ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعاً فالأظهر وجوب توزيع الميسور عليهم بالسوية إذا کان ممّا يقبل التوزيع ويمکنهم الانتفاع به، وإلّا فالأحوط الاولی ان يقترع بينهم، وان کان الأقرب انه يتخير في الانفاق علی أيّهم شاء.

43
السؤال: في حال كان للزوجة دخل مالي یكفیها فهل یمكن للزوج ان یمتنع عن اعطائها النفقة ؟
الجواب: لا یجوز له ذلك حتی لوكانت ثریة وهوفقیر .

44
السؤال: هل يجب علی الزوج أن ينفق علی الزوجة (في الزواج الموقت) غير المهر؟
الجواب: لا يجب.


شارك هذا المقال

التعليق 0

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة