مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

المهر هو منحة من الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها ، قال تعالى : «وآتوا النساء صدقاتهنَّ نحلة» والنحلة هي (العطية من غير مثامنة

)

وجوّز الفقهاء أن يكون المهر تعليم سورة أو آية من القرآن ، أو شيء من الحِكم والآداب ، عملاً بما ورد عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أنّه زوّج لرجل لا يملك شيئا ، فقال له : «قد زوجتك على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إيّاه»

وهذه المنحة هي حقّ للمرأة يبقى في ذمّة الرجل ، عن عبدالحميد الطائي ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال : «نعم ، يكون دينا عليك»

وسُئل عليه‌السلام عن رجل تزوج إمرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، فقال : «لها صداق نسائها»

وعنه عليه‌السلام أنّه قال : «من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق»

وحرّم رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاح الشغار وهو كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أُزوجك ابنتي ، على أن لا مهر بيننا» ، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز على حقّها المشروع في المهر.

ومقدار المهر متروك لما يتراضى عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر فليس له حدّ وإنّه يجوز (بالقليل والكثير)»

ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها وقد تقدم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن أو الحِكَم أو الآداب مهرا للمرأة.

والمستحب في المهر التخفيف وقد قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجها ، وأقلهنَّ مهرا»