يحرم على الرجل الدخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين ، قال الإمام محمد الباقر عليهالسلام : «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين»
فإن دخل بها وأفضاها حرم عليه جماعها أبدا ، ووجب عليه دفع الأرش والانفاق عليها مدة حياتها
ويحرم جماعها وهي حائض
المحرّم في المباشرة
- :السيد سعيد كاظم العذاري
- 1936
شارك هذا المقال
البنود ذات الصلة (بواسطة علامة):
التعليق 0
رأيك في الموضوع
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة