مجلة ريحانة الالكترونية

الكفارات والتكافل مع الفقراء (2)

عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عمن وجبت عليه الكسوة

في كفارة اليمين ، قال : « ثوب يواري به عورته » (1).
وكفارة النذر ككفارة اليمين ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن كفارة النذر ، فقال : « كفارة النذر كفارة اليمين » (2).
أما في كفارة الظهار فيتعيّن على المسلم أن يطعم ستين مسكيناً في حال عجزه عن عتق رقبة أو صيام شهريين متتابعين ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل ظاهر عن امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : « عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً » (3).
وهناك كفارات أخرى تستلزم الإطعام تطلب في مظانها من كتب الفقه.
وهكذا نجد أن الكفارة تقوم بدور التطهير الرّوحي للمذنب ، وتسهم في دعم مبدأ التكافل سواءً بإطعام الفقراء والمساكين أو كسوتهم.
****************************
(1) الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٦ من نفس الباب المتقدّم.
(2) الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٣ باب النذور من الكتاب المتقدّم.
(3) الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٠ باب الظهار من كتاب الطلاق.

 

شارك هذا المقال

التعليق 0

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

من نحــن

مجلة ريحانة الالكترونية تعنى بجميع شؤون المرأة التي تناولها القرآن الكريم والسنة الشريفة. تعمل هذه المجلة تحت مجموعة شبكة رافد للتنمية الثقافية وهي مجموعة ثقافية تحت إشراف مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
علماً بأن عنوان هذه المجلة قد تم اقتباسه من الحديث الشريف عن أمير المؤمنين علي بن أبيطالب (عليه السلام): "المرأة ريحانة وليست بقهرمانة".(نهج البلاغة)

أحدث المقالات

اسألي الفقيه