مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

وفي رواية أخرى عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :

« إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، أمّا صدقة الذّهب والفضة وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين ، قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من النّاس فتدفع إليهم أجمل الأمرين عند النّاس ، وكلُّ صدقة » (1).
ومن الشواهد ذات الدلالة على حرص أئمة أهل البيت : على كرامة المحتاجين ، وتعجيل دفع الحقوق لهم ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام « أنّ عثمان بن عمران قال له : إنّي رجل موسر... ويجيئني الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : القرض عندنا بثمانية عشر ، والصّدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزّكاة. يا عثمان ، لا ترده فإن ردّه عند الله عظيم. يا عثمان ، إنّك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربِّه ما توانيت في حاجته » (2).
أما الخمس : فهو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم وقد ورد الإهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة ( سلام الله عليهم ) ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق. ولكن وظيفة الخمس التكافلية تنحصر في كفالة الأيتام والفقراء من الهاشميين والمساكين وأبناء السبيل منهم ، ويسمى ( سهم السادة ) ، إذ يقسم الخمس نصفين ، نصف للإمام عليه‌السلام خاصة ، ويسمى « سهم الإمام » ونصف للأيتام والفقراء والمعوزين من الهاشميين. ويراد بالهاشمي : من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم (3).
*************************
(1) علل الشرائع ٢ : ٣٧١ ، باب ٩٦.
(2) الكافي ٤ : ٣٤ / ٤ باب القرض من كتاب الزكاة.
(3) انظر : المسائل المنتخبة / السيد السيستاني : ٢٣٩ ـ ٢٤٨.