مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

ويجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلام حاله ، ويجوز اعطاء الزكاة لمن يدّعي الفقر

إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك. ومن كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة. والأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة. ولا بأس باعطائه الزائد ، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة » (١).
وقد اتّبع آل البيت : أسلوب الحوار الإقناعي لحمل أصحابهم على إعطاء الزَّكاة ، فكشفوا عن المعطيات الإيجابية التي تنعكس على دافعيها كزيادة الرزق كما في حديث الإمام الباقر عليه‌السلام : « .. الزكاة تزيد في الرزق » (٢).
وبالمقابل اتبعوا معهم أسلوب التحذير من العواقب المترتبة على التهوين من شأنها ، وعدم اعطائها لمستحقيها ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام : « من منع قيراطاً من زكاة ماله ، فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة » (3). ومن حديث له مع المفضّل ، قال عليه‌السلام : « يا مفضّل ، قل لأصحابك يضعون الزَّكاة في أهلها وإنّي ضامن لما ذهب لهم » (4).
وتبدو لنا النظرة العميقة للإمام الصادق عليه‌السلام من تقسيمه للزَّكاة إلى ظاهرة وباطنة ، لمّا سأله رجل : « في كم تجب الزكاة من المال ؟ قال عليه‌السلام : الزَّكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ قال : اُريدهما جميعاً. فقال عليه‌السلام : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهما ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك » (5).
ومن الواضح أنّ الزكاة الباطنة تعبير آخر عن التكافل الاجتماعي بشتّى صوره ، وكذلك الحال في ( زكاة الجاه ) في حديث أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « إنّ الله فرض عليكم زكاة جاهكم ، كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم » (6).
********************
(١) انظر : المسائل المنتخية : ٢٢٧ ـ ٢٣٢ ، المسائل : ٥٤٤ ، ٥٤٥ ، ٥٤٧ ، ٥٥٢ ، ٥٦١ ، ط ٣ ـ ١٤١٤ ه‍ ، مطبعة مهر ـ قم.
(٢) الأمالي / الشيخ الطوسي : ٢٩٦ المجلس الحادي عشر.
(3) من لا يحضره الفقيه / الصدوق ٤ : ٣٦٧ ، طبع جماعة المدرسين ، ط ٢ ـ ١٤٠٤ ه‍.
(4) تحف العقول : ٥١٤.
(5) معاني الأخبار / الصدوق : ١٥٣ ، انتشارات إسلامي.
(6) مجمع البيان / الطبرسي ٣ : ١٨٩ تفسير الآية (١١٤) من سورة النساء.