مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

فقوله تعالى ما طاب يريد زواج الحب واباح التعدد الى اربع نسوة حفظاً لحقوق الرجال

واشترط العدل حفظاً لحقوق النساء قال تعالى ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) الاية . والمراد بالعدل اولا المساواة بينهم في شؤن الحياة من الانفاق وغيره والقسم بينهن في املبيت عندهن وثانيا العدل في الميل القلبي اي الحب لانه ليس اختيار يا ولذلك نهي عن اختصاص التي يميل اليها القلب بالميل بقوله تعالى ( فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) وقد كان احد اصحاب النبى (ص) وهو غيلان بن سلمة تحته عشرة نسوة حين اسلم فقال له رسوله الله (ص) امسك اربعا فارق سائرهن فامسك اربعا منهن وترك الباقيات فتزوجهن غيره من المسلمين هذا وان الاسلام اوجب على الرجل الانفاق على المرأة اماً كانت او زوجة او بنتا واذا لم ينفق اجبر من قبل الحاكم الشرعي حتى انه جاء في تفسير قوله تعالى ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ) عن صادق اهل البيت عليه الصلوة والسلام انه قال ( اذا انفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة والا فرق بينهما ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ( من انعم الله عليه فليوسع على امرأته فان لم يفعل لو شك ان نزول النعمة ) وبذلك كان الرجل قواما عليها قال تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) وكان لكل منهما حق على صاحبه قال النبى (ص) حق الزوج على زوجته ان تطيعه ولا تتصدق من بيته الا بأذنه ولا تمنعه نفسها ولا تخرج من بيته لا باذنه وحق الزوجة على زوجها ان يطعمها مما يأكل ويكسوها مما يلبس ولا يظلمها ولا يصيح في وجهها.