مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

إن الأخبار الواردة في الحجاب ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة الأطهار متواترة وكثيرة لا يمكن استيعابها في هذا الفصل القصير.

لكن لابد لنا ونحن نكتب من ذكر بعضها ، على سبيل المثال ، او الشاهد ليتضح مدى اهتمام الشريعة الاسلامية السمحاء بالحجاب للمحافظة على القيم الأخلاقية السامية

.

 

في كتاب الوسائل عن جابر بن عبد الله الانصاري ، قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يريد فاطمة ، وأنا معه. فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه ، فدفعه ، ثم قال : السلام عليكم ، فقالت فاطمة عليها‌السلام : وعليك السلام يا رسول الله ، قال : أأدخل ؟ قالت ليس عليَّ قناع ... فقال : يا فاطمة خذي فضل ملحفتك ، فقنعي به رأسك ... ففعلت.

وفي كتاب مستمسك العروة الوثقى عن جماعة ، مستندين في ذلك الى صحيح الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذراعين من المرأة. هل هما من الزينة التي قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) ؟.

قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين.
وظاهر أن ما ستره الخمار هو الرأس والرقبة ، والوجه خارج عنه ، وان الكف فوق السوار لا دونه ، فيكونا خارجين عن الزينة ... الخ.

وفي كتاب العروة الوثقى :

« لا يجوز النظر الى الأجنبية ... ولا للمرأة النظر الى الأجنبي من غير ضرورة ... واستثنى جماعة الوجه والكفين ، فقالوا : في الجواز فيها مع عدم الريبة والتلذذ.

وفي كتاب الوسائل للحر العاملي : عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) قال : نعم ؛ وما دون الخمار من الزينة. وهما دون السوارين.

وفي صفحة ١٤٦ ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوجه ـ والكفان والقدمان.

وعن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفراً قال : وسئل عما تظهره المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفين.

وفي منهاج الصالحين : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين ، عن غير الزوج والمحارم ، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذ ... بل عن غير المحارم مطلقاً على الاحوط
وجاء في كتاب الترغيب والترهيب : « عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا ... وهذا ... وأشار الى وجهه وكفيه »

وجاء في الوسائل ايضاً

رواية عن أبي جعفر قال :

« استقبل رجل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة ، وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن ، فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في الحائط ... او زجاجة ، فشق وجهه.

فلما مضت المرأة ، نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره فقال :

والله لآتين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولأخبرنه ... فأتاه ...

فلما رآه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : ما هذا ؟! فأخبره ...

فهبط جبريل عليه‌السلام بهذه الآية :

( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )
وعن عائشة قالت : دخلت عليَّ ابنة أخي لامي ، عبدالله بن الطفيل ، مزيَّنة ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض ، فقالت عائشة : يا رسول الله ابنة اخي وهي جارية. فقال : « إذا عركت المرأة ـ أي حاضت ـ لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا ـ وقبض على ذراع نفسه ، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى »