مجلة ريحانة الالكترونية

أنواع الزواج

ينقسم الزواج إلى قسمين : دائم ومنقطع ، وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب

وقبول دالين على إنشاء المعنى المقصود والرِّضا به « النكاح المنقطع سائغ في دين الإسلام ، لتحقق شرعيته ، وعدم ما يدل على رفعه » (1).
وروي عن جابر قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، وم زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر (2).
وعن عبدالله بن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستحصن هنا بأجر؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب (3). ويدل عليه قوله تعالى : ( .. فما استَمتَعتُم بهِ مِنُهنَّ فآتوهُنَّ أُجورهُنَّ فَريضَةً .. ) (4).
يقول العلاّمة الطباطبائي في معرض تفسيره للآية المتقدمة : ( والمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلاشك ، فإنّ الآية مدنيّة نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها ، وهذا النكاح ـ أعني المتعة ـ كان دائراً بينهم معمولاً عندهم في هذه البرهة من الزمن من غير شك ، وقد أطبقت الأخبار على تسلّم ذلك ، وأصل وجوده بينهم بمرأى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسمع منه لاشكّ فيه ، وكان اسمه هذا الاسم ، ولا يعبّر عنه إلاّ بهذا اللفظّ ، من كون قوله تعالى : ( فما استَمتَعتُم بهِ مِنُهنَّ ) محمولاً عليه مفهوماً منه هذا المعنى .. وجملة الأمر أنَّ المفهوم من الآية حكم نكاح المتعة ، وهو المنقول عن القدماء من مفسري الصحابة والتابعين كابن عباس وابن مسعود وأُبيّ بن كعب وقتادة ومجاهد والسدّي وابن جبير والحسن وغيرهم ، وهو مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام ) (5).
ويمكننا أن ننظر إلى هذا النوع من الزواج ـ الذي يحاول البعض إثارة الجدل حوله ـ من زاوية العقل ، فالملاحظ أنّ الناس ليس كلهم بقادر على الزواج الدائم سيّما في هذا العصر لأسباب اقتصادية ، أو اجتماعية ، أو نفسية أو غيرها. فيدور الأمر بين ثلاثة أمور : إما الكبت الجنسي الموجب لأمراض خطيرة ، وأما الفساد والرذيلة الذي يؤدي إلى تفكك بناء العائلة والمنظومة الاجتماعية وامتهان الكرامة الإنسانية ، وانعدام النسل السليم وانتشار الأمراض ، وأما العمل وفق الشريعة الإلهية والسُنّة المحمدية القاضية بتحليل المتعة كاسلوب شرعي يعالج جذور المشكلة ويمنع الفساد والعزوبة.
ومن أجل ذلك شرّع زواج « المتعة » صوناً للشباب من الوقوع في شباك الشيطان وممارسة الزنا واللواط وما إلى ذلك من مظاهر الشذوذ والفساد ، وعليه لم يتجاوز الإمام علي عليه السلام الحقيقة عندما قال : « لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلاّ شقي » (6)
وكيفما كان فإنّه لا فرق بين الزواج الدائم والمنقطع في أنّ كلاًّ منهما لايتم إلاّ بعقد ومهر ، وفي نشر الحرمة من حيث المصاهرة ، وفي وجوب التوارث بين أولاد المرأة المتمتع بها وبين أولاد الزواج الدائم وأيضاً سائر الحقوق المادية والأدبية ، وتبقى فروق معدودة يراجع للوقوف عليها كتب الفقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) شرائع الإسلام / المحقق الحلي 2 : 528 كتاب النكاح.
2) وسائل الشيعة / الحر العاملي 14 : 441 كتاب النكاح ـ أبواب المتعة.
3) وسائل الشيعة 14 : 440.
4) سورة النساء : 4 / 24.
5) تفسير الميزان 4 : 271 ـ 272.
6) وسائل الشيعة / الحر العاملي 14 : 436 كتاب النكاح ـ أبواب المتعة.

 

شارك هذا المقال

التعليق 0

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

من نحــن

مجلة ريحانة الالكترونية تعنى بجميع شؤون المرأة التي تناولها القرآن الكريم والسنة الشريفة. تعمل هذه المجلة تحت مجموعة شبكة رافد للتنمية الثقافية وهي مجموعة ثقافية تحت إشراف مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
علماً بأن عنوان هذه المجلة قد تم اقتباسه من الحديث الشريف عن أمير المؤمنين علي بن أبيطالب (عليه السلام): "المرأة ريحانة وليست بقهرمانة".(نهج البلاغة)

أحدث المقالات

اسألي الفقيه