مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

يجب على المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولا تخرج منه إلاّ باذنه ، ولا يجوز له إخراجها من منزله إلاّ أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحدّ ، فيخرجها لاقامة الحدّ ويردّها إليه.

ولا يجوز لها المبيت إلاّ في منزله.

ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدّة قال تعالى : « يا أيُّها النبيُّ إذا طلّقتُم النِّساءِ فَطلِقُوهُنَّ لِعدَّتهِنَّ وأحصُوا العِدَّةَ واتقُوا اللّه ربّكُم لا تُخرجُوهُنَّ من بُيوتهنَّ ولا يَخرُجنَ إلاّ أن يأتينَ بفاحِشةٍ مُبيّنةٍ وتلكَ حُدودُ اللّه ... »

ويجب على الزوج المطلِّق أن ينفق عليها ما دامت في عدّتها منه

ومن طلق زوجته المدخول بها ، لم يجز له العقد على أُختها حتى تنتهي العدة

ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهنَّ ، لا يجوز له العقد على امرأة أُخرى حتى تخرج المطلقة من عدتها

والأحكام الواردة في العدة لو طبقت كما أرادتها الشريعة الإسلامية ، فإنّها تخلق فرصا جديدة للمصالحة والعودة إلى الحياة الزوجية ، فمجرد وجود المطلقة في منزل مطلِّقها وسكنها معه ثلاثة أشهر عامل مساعد في إمكان العودة ، وإعادة النظر في استئناف حياة جديدة ، وتجاوز مشاكل وتعقيدات الماضي ، وإذا كان للمطلقة بنين وبنات فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل.