مجلة ريحانة الالكترونية

أحكام الرجعة

للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :
الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها.
الثاني : أن لا يكون الطلاق بائنا. والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجا غيره
والبائن سبعة أقسام

:
١ ـ طلاق من لم يدخل بها.
٢ ـ طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها.
٣ ـ طلاق الآيسة من المحيض.
٤ ـ طلاق المختلعة.
٥ ـ الطلاق بعد المباراة.
٦ ـ الطلاق الثالث.
وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد.
وهنالك نوعان من المراجعة :
١ ـ المراجعة القولية : كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت.
٢ ـ المراجعة الفعلية : كالوطى ء ، القُبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق
عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة؟ قال : «نعم»

شارك هذا المقال

التعليق 0

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

من نحــن

مجلة ريحانة الالكترونية تعنى بجميع شؤون المرأة التي تناولها القرآن الكريم والسنة الشريفة. تعمل هذه المجلة تحت مجموعة شبكة رافد للتنمية الثقافية وهي مجموعة ثقافية تحت إشراف مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
علماً بأن عنوان هذه المجلة قد تم اقتباسه من الحديث الشريف عن أمير المؤمنين علي بن أبيطالب (عليه السلام): "المرأة ريحانة وليست بقهرمانة".(نهج البلاغة)

أحدث المقالات

اسألي الفقيه