مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

الهبة ـ حسب التعريف الفقهي : « هي تمليك عين من دون عوض عنها » (1).

وتصح الهبة من المريض في مرض الموت. وليس للواهب الرّجوع بعد الإقباض إذا كانت لذي رحم (2). وتأسياً على ذلك تسهم الهبات إسهاماً فاعلاً في تفعيل مبدأ التكافل والتواصل ، إذ بإمكان أي إنسان أن يهب ما يشاء من أموال أو أعيان خاصة للفقراء والمحتاجين ، ويظهر من الرواية التالية أن الهبة هي أقدم في الإسلام من الصدقة.
عن زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : « إنما الصدقة محدثة ، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى الله شيئاً أن يرجع فيه » (3).
وصفوة القول إن سُبل التكافل هي فروع من نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام ، وهذا النظام أشمل وأوسع كثيراً من الزكاة والصدقات لأنه يتمثل في خطوط تشمل نواحي الحياة كلها ، ونواحي الأرتباطات البشرية بأكملها. فالتكافل ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه الصعاب والمشاق التي تواجهها وتكتنفها ، ثم هو ضرورة من ناحية أخرى : من ناحية التضامن بين أفراد الجماعة ، وإزالة الفوارق الشعورية بحيث لا يحس أحد إلا أنه عضو في ذلك الجسد.
************************
(1) المسائل المنتخبة / السيد السيستاني : ٣٧٥.
(2) المصدر السابق ، المسألة (٩٣٣) و (٩٣٨).
(3) الكافي ٧ : ٣٠ / ٣ باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره من كتاب الوصايا.