مجلة ريحانة الالكترونية

الهبة اقدم من الصدقة

الهبة ـ حسب التعريف الفقهي : « هي تمليك عين من دون عوض عنها » (1).

وتصح الهبة من المريض في مرض الموت. وليس للواهب الرّجوع بعد الإقباض إذا كانت لذي رحم (2). وتأسياً على ذلك تسهم الهبات إسهاماً فاعلاً في تفعيل مبدأ التكافل والتواصل ، إذ بإمكان أي إنسان أن يهب ما يشاء من أموال أو أعيان خاصة للفقراء والمحتاجين ، ويظهر من الرواية التالية أن الهبة هي أقدم في الإسلام من الصدقة.
عن زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : « إنما الصدقة محدثة ، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى الله شيئاً أن يرجع فيه » (3).
وصفوة القول إن سُبل التكافل هي فروع من نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام ، وهذا النظام أشمل وأوسع كثيراً من الزكاة والصدقات لأنه يتمثل في خطوط تشمل نواحي الحياة كلها ، ونواحي الأرتباطات البشرية بأكملها. فالتكافل ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه الصعاب والمشاق التي تواجهها وتكتنفها ، ثم هو ضرورة من ناحية أخرى : من ناحية التضامن بين أفراد الجماعة ، وإزالة الفوارق الشعورية بحيث لا يحس أحد إلا أنه عضو في ذلك الجسد.
************************
(1) المسائل المنتخبة / السيد السيستاني : ٣٧٥.
(2) المصدر السابق ، المسألة (٩٣٣) و (٩٣٨).
(3) الكافي ٧ : ٣٠ / ٣ باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره من كتاب الوصايا.

 

شارك هذا المقال

التعليق 0

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

من نحــن

مجلة ريحانة الالكترونية تعنى بجميع شؤون المرأة التي تناولها القرآن الكريم والسنة الشريفة. تعمل هذه المجلة تحت مجموعة شبكة رافد للتنمية الثقافية وهي مجموعة ثقافية تحت إشراف مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
علماً بأن عنوان هذه المجلة قد تم اقتباسه من الحديث الشريف عن أمير المؤمنين علي بن أبيطالب (عليه السلام): "المرأة ريحانة وليست بقهرمانة".(نهج البلاغة)

أحدث المقالات

اسألي الفقيه