مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عمن وجبت عليه الكسوة

في كفارة اليمين ، قال : « ثوب يواري به عورته » (1).
وكفارة النذر ككفارة اليمين ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن كفارة النذر ، فقال : « كفارة النذر كفارة اليمين » (2).
أما في كفارة الظهار فيتعيّن على المسلم أن يطعم ستين مسكيناً في حال عجزه عن عتق رقبة أو صيام شهريين متتابعين ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل ظاهر عن امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : « عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً » (3).
وهناك كفارات أخرى تستلزم الإطعام تطلب في مظانها من كتب الفقه.
وهكذا نجد أن الكفارة تقوم بدور التطهير الرّوحي للمذنب ، وتسهم في دعم مبدأ التكافل سواءً بإطعام الفقراء والمساكين أو كسوتهم.
****************************
(1) الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٦ من نفس الباب المتقدّم.
(2) الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٣ باب النذور من الكتاب المتقدّم.
(3) الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٠ باب الظهار من كتاب الطلاق.