مجلة ريحانة الالكترونية

الطلاق

1
السؤال: هل يجوز للام المطلقة ان تسكن في بيت الاب المطلق دون رضاه؟
الجواب: لا يجوز .

2
السؤال: في فترة الخلاف وقبل الطلاق اذا كانت الزوجة لا تؤدي حقوق الزوج وتخرج دون اذنه فهل لها على الزوج اي حق مثل النفقة والسكن؟
الجواب: لاتستحق النفقة ان نشزت من دون مبرر.

3
السؤال: في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز للزوجة ان تخرج من بيت زوجها دون اذن زوجها؟
الجواب: لايجوز الا اذا كان بقاؤها في البيت موجبا لحرج شديد عليها.

4
السؤال: في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز لاحد ان يعين الزوجة على الخروج من بيت زوجها دون اذن الزوج ( كتوفير وسيلة النقل لهل)؟
الجواب: يجوز لاحتمال المبرر.

5
السؤال: ماحكم امرأة عمرها سبعون عاما وطلقها زوجها؟
الجواب: لاعدة عليها اصلا.

6
السؤال: هل يجوز عدم أخبار المطلقة المعتدة بانه قد تم ارجاعها بغرض تأديبها لفترة من الزمن؟
الجواب: يجوز ولكن اذا ادعى الرجوع بعد العدة لا يقبل منه.

7
السؤال: هل یسوغ ارتكاب الرجل للمحرمات كشرب الخمروالمقامرة والكذب والعمالة وممارسة الفواحش ونحو ذلك ـ للمراة ان تطالب بطلاق الحاكم؟
الجواب: اذا كان الزوج مؤدیا لحقوق زوجته الشرعیة التي منها المعاشرة بالمعروف وغیرها فان ذلك في حدّ نفسه لا یسوغ المطالبة بالطلاق.

8
السؤال: هل الامتناع عن المقاربة للزوجة لسفرطویل اولعله عدم ارادة الانجاب اوللانقطاع عن القدرة مع كون المراة شابة من مسوغات طلاق الحاكم لانها عدت كالمعلقة او لتحقق سوء العشرة في بعض الموارد؟
الجواب: لابد من صدق هجره لزوجته بحیث تكون كالمعلقة سواء كان ذلك من جهة طول السفراوغیره ولایعد ترك المقاربة بمجرده سوء عشرةٍ ومنه یظهرانه لا یجوز المطالبة بالطلاق لمجرد فقدان القدرة علی المقاربة اذا لم یتمكن من العلاج، واما عدم ارادة الانجاب فلایصلح وجهاً للامتناع من المقاربة بعد تیسّر التفكیك بینهما.

9
السؤال: لوامتنع من المجيء لدی الحاكم مكتفیاً بارسال كتاب او مهاتفة ونحو ذلك فهل یسوغ ذلك طلاق زوجته طلاق الحاكم ؟
الجواب: في موارد تصدي الحاكم الشرعي للطلاق لا یعتبر حضور الزوج بل یكفي بلوغ امره الیه باي وسیلة كانت مع امتناع الزوج عن الطلاق بنفسه وتعذراجباره علیه.

10
السؤال: لو تكررت اساءة العشرة مرارا مع الزوجة ویدعي الزوج بعدها انه راغب في الاصلاح فهل الكثرة كافیة لانتزاع عنوان سوء العشرة ام یلاحظ الاطمئنان في كل مورد بحسبه ؟
الجواب: اذا احرزالحاكم الشرعي من جهة تكرارالانذار والتخلف من قبل الزوج ونحو ذلك انه لاجدوی من انذاره مرة اخری ولم یتیسراجباره علی المعاشرة بالمعروف بوسیلة اخری كان لها مطالبة الزوج بالطلاق فان امتنع منه ولم یمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي.
{jospagebreak_scroll title=الصفحة الثانية}
11
السؤال: هل كراهيتها لي شرط من شروط الطلاق الشرعي مع العلم اني احبها ؟
الجواب: ليس شرطا في الطلاق بل في الخلع وكل ذلك بيدك.

12
السؤال: رجل من أهل العامة متزوج فتاة من اهل الشيعة ولم يدخل بها وطلقها طلقات دون احضار شهود على الطلاق هل طلاقهم صحيح وتحرم عليه وهل يجوز له العقد عليها مرة اخرة ؟
الجواب: الطلاق صحيح وتحرم عليه ولايجوز ان يتزوجها حتى تتزوج بغيره ويدخل بها ويطلقها وتنتهي عدتها.

13
السؤال: زوجان نصرانیان اسلم الزوج ویرید ان یطلق زوجته النصرانیة فهل یلزم بمهرالمثل لها لان النصارى لا یسمون مهرا في عقد الزواج ام یلزمها بدینها فلا یدفع لها شیئا ؟
الجواب: لیس لها شيء.

14
السؤال: من المعروف انه لا یقع الطلاق الا من بعد حل من حیضة و بعد القاء لفظ الطلاق وبشروطها تبدا المراة بالعدة نعم ولكن ما الحال في الزواج المؤقت علما بان الوقت ربما ینتهي قبل الحل من الحیض او اثناء الحیض :

1ـ فمتی تبدا بالعدة؟

2ـ اذا اراد الزوج زیادة المدة كیف؟

3ـ ما الحال في استخدامة لفظة(انت طالق)؟
الجواب: 1ـ تبدا العدة بعد انتهاء المدة اوهبة المدة من قبل الزوج وهي حیضتان كاملتان علی الاحوط فان كانت حائضا حینه لزم انتظار حیضتین بعدها.

2ـ یمكنه بعد الانتهاء اوالهبة ان یعقد علیها عقدا جدیدا بمهر جدید ومدة جدیدة ولا حاجة الی انتهاء العدة بالنسبة له فالعدة لغیره.

3ـ اذا اراد بذلك ابراء ذمتها فهو كاف.

15
السؤال: ما هو حق الزوجة في الطلاق من غیر المؤخر، وهل هناك قاعدة تنص علی ان ما موجود في الغرفة یعود للزوجة؟
الجواب: اذا كان الطلاق رجعیاً فلها النفقة ایام العدة ولا یجوز اخراجها من البیت ولا یجوز لها الخروج لیس لها ما في البیت الا ما كانت تملكه قبل الزواج او بعده ومنه ما وهبته لها ولم تسترجعه.

16
السؤال: ما حكم اخذ بعض الحاجیات من الاثاث اثناء طلاق الزوجة ، وهي اساساً تعود ملكیتها للزوج قبل الزواج، بحكم قرار المحكمة؟
الجواب: كل ما كان للزوج فهو له والزواج والطلاق لا یؤثران في الملكیة.

17
السؤال: اذا تزوج شخص من احدى الفتیات وبعد ان حصل الدخول طلبت الزوجة الطلاق ههنا هل یجب ان یدفع النفقة الیها لمدة 3 شهورویدفع باقي المهر مع العلم ان الرجل في بدایة الامر كان موافق علی الطلاق امام القاضي وبعد الطلاق رجع الزوج للقاضي في الیوم الثاني وارجع الزوجه الیه بدون علمها لكن هي تطلب الطلاق ولا یدفع شي ولا يرید حكم هل یدفع في البدایة؟

2ـ حكم یرجعها بدون علمها؟

3ـ حكم اذا هي طلبت الطلاق وهو یریدها هل یدفع لها؟
الجواب: 1ـ اذا طلقها طلاقاً رجعیا فهي زوجته الی نهایة العدة وتجب نفقتها واما المهر فیجب بالعقد لا بالطلاق ولكن اذا طلقها قبل الدخول لا تستحق الا نصف المهر.

2ـ الرجوع صحیح وان لم تعلم به.

3ـ یمكنه ان لا یوافق علی الطلاق الا مع تنازلها عن المهر والنفقة.

18
السؤال: هل یعد مرض الفصام العقلي مسوغ للزوجة بان تفسخ عقدها من زوجها حیث انها لم تكن تعلم بهذا قبل العقد وما یترتب علی هذا اتمنی الاجابة تفصیلاً ؟
الجواب: اذا وصف الرجل بالسلامة في العقد وعند انشاء الصیغة او شرط ذلك فللزوجة حق الفسخ، و كذلك اذا وصف بها خارج العقد وبني العقد علیه بان یقال فیه بالوصف المذكور ـ مثلاً ـ واما في غیر هذا الحال فان كان المرض بالغا حد الجنون فسماحة السید یحتاط في المسألة ویمكن الرجوع الی غیره مع رعایة الاعلمیة فان المشهور بین الفقهاء جواز الفسخ به واما اذا لم یبلغ حد الجنون فلا یوجب حق الفسخ ولكن اذا خافت المراة علی نفسها من تصرفاته جاز لها عدم التعایش معه ومع ذلك یجب علیه الانفاق علیها فان ابی عن ذلك جاز لها مطالبة الطلاق من الحاكم الشرعي .

19
السؤال: هل یجوز لي طلاق زوجتي التي عقدت علیها سرا بشهود یسمعون صیغة الطلاق بالهاتف النقال لانها تخشی رؤیتها اومعرفة احد بهذا العقد ؟
الجواب: لا حاجة الی حضورها ولا سماعها ولاعلمها بذلك ولا یجب ان تذكر اسمها الكامل فیكفي ان تطلقها امام شاهدین عادلین بقولك زوجتي فلانة طالق بشرط ان تكون في طهر لم تواقعها فیه.

20
السؤال: هل یجوز للزوجة طلب الطلاق في حال ان البیت تنقصه بعض المستلزمات مع العلم انها اكبر من طاقتي الحالیة؟
الجواب: لیس هذا من مبررات الطلاق.
{jospagebreak_scroll title=الصفحة الثالثة}
21
السؤال: هل یجوز للزوجة في حال طلبها للطلاق ان تاخذ اشیاء من بیتي دون علمي؟
الجواب: لا یجوز الا اذا كانت ملكاً لها.

22
السؤال: هل یجوزللقاضي اجباري علی طلاق زوجتي رغماً عني بموجب الوكالة اللفظیة التي وكلتها زوجتي؟
الجواب: لا يجوز .

23
السؤال: في حال ان الزوج موكل زوجته علی طلاق نفسها ویرید الغاء هذه الوكالة مع العلم ان الوكالة كانت لفظیة ولیست خطیة هل من الممكن ذلك؟
الجواب: یجوز الغاؤها الا اذا كانت الوكالة بصورة شرط في ضمن عقد كما لو قالت ضمن عقد النكاح زوجتك نفسي بشرط ان اكون وكیلة في تطلیق نفسي متی شئت فهذه الوكالة لا یمكن الغاؤها.

24
السؤال: في حال لو كان الزوج موكل زوجته علی طلاق نفسها هل یجوز ان تطلق نفسها دون علمه او غصباً عنه؟
الجواب: يجوز .

25
السؤال: اذا قال لها انها طالق ثلاث مرات انها تحرم عیه هل هي حرمت علیه وتعتبر طالق؟
الجواب: اذا قصدت بقولك ثلاثاً ان یكون الطلاق ثلاث طلقات فهو باطل.

26
السؤال: ما هو صیغة الطلاق من دون المحكمة بحیث انها تحرم علیه؟
الجواب: الصیغة الصحیحة ان یقول الرجل زوجتي فلانة طالق ولكن له شروط منها ان تكون الزوجة في طهر لم یواقعها فیه ومنها ان یكون الطلاق امام شاهدین عادلین.

27
السؤال: اذا اغتسلت الزوجة من الحیض في الیوم السابع وبعد مرور ست او سبع ایام نزل دم لمدة یومین هل تعتبر علی طهارة ام لا تزال حائض في هذه الحالة هل یحق لها الطلاق؟
الجواب: الدم الثاني لیس حیضاً ویصح فیه الطلاق.

28
السؤال: اذا كانت الزوجة بعیدة عن زوجها اكثر من سبع سنوات، هل یجوز لها الطلاق وهي حائض؟
الجواب: لا یصح طلاق الحائض.

29
السؤال: هل یجوز للحاكم الشرعي او وكيله طلاق المراة المحبوس زوجها مؤبدا مع عدم قدرته علی الانفاق وامتناعه عن الطلاق ؟
الجواب: یجوز اذا طلبت المراة ذلك.

30
السؤال: هل يحتاج الطلاق الى كتابته على الورقة ؟
الجواب: الطلاق الشرعي لا یحتاج الی ورقة فان كان زوجك مخالفا فانت مطلقة وان كان شیعیاً فان كان الطلاق امام شاهدین عادلین وكنت حین الطلاق طاهرة بطهر لم یواقعك فیه فانت مطلقة ایضاً ویجوز لك الزواج بغیره بعد انتهاء العدة.

31
السؤال: إذا لم تكن للمرأة علاقة جنسية مع زوجها لمدة أكثر من سنة ، فهل تستطيع الطلاق ؟ وهل يجب عليها الانتظار لثلاثة أشهر ؟
{jospagebreak_scroll title=الصفحة الرابعة}
الجواب: تستطيع أن تشكوه إلى الحاكم الشرعي فيأمره بأن يختار إما الطلاق وإما المعاشرة بالمعروف فإن أبى طلقها الحاكم ، ولا يجب الانتظار ولكن تجب عليها العدة بعد الطلاق للزواج من غيره .

32
السؤال: أنا وزوجي من الشيعة ، طلقني زوجي في المحكمة بإرادته وأرسل لي الورقة وبها شاهدين ، هذا قبل ثلاث سنوات تقريباً ، هل الطلاق صحيح ؟







الجواب: لا يصح إلا إذا كان الطلاق الواقع مستجمعاً للشرائط المعتبرة عندنا التي منها حضور شاهدين عادلين حين إجراء الصيغة .

33
السؤال: عقدت قراني منذ 4 أشهر ولم يحدث بيننا اتفاق ، فقررنا الانفصال فهل يجوز الطلاق وأنا حائض علماً بأن الزوج لم يدخل بزوجته ؟

الجواب: نعم يجوز الطلاق في هذا الفرض .

34
السؤال: هل يجوز زواج طليقة الاخ؟

الجواب: لا مانع منه بعد انتهاء عدتها.

35
السؤال: فتاة تزوجت من شاب مخالف ثم طلقّها على حسب مذهبه فهل تعد طالقة ؟



الجواب: نعم تعد طالقا .

36
السؤال: متى و كيف تستطيع المراة و يحق لها استعمال وكالة الطلاق و هل عليها العدة المتعارف عليها ؟

الجواب: يحق لها استعمال الوكالة كيف شاءت حسب ما اعطيت من الوكالة و يكون الطلاق حسب المتعارف-اي مع الدخول- رجعيا و عدتها ثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض و إلاّ فثلاثة اشهر .

37
السؤال: ما هي الحالات التي يجوز فيها للحاكم الشرعي طلاق الزوجة من زوجها رغم إرادة الزوج العمل بوظائفه الشرعية؟

الجواب: يجوز فيما اذا لم يعمل بوظائفه الشرعية إتجاه زوجته و لم يقبل أن يطلّق أيضا .

38
السؤال: هل يعتبر الطلاق ساري المفعول وصحيحاً رغم نقضها للشروط المتفق عليها؟
الجواب: الطلاق ساري المفعول.

39
السؤال: هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن؟

الجواب: الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.


40
السؤال: هل يجوز للرجل ان يطلق زوجته بالتلفون يعني يقول لها بالهاتف انتي طالق طالق طالق ؟

الجواب: لايصح إذ يعتبر في صحة الطلاق بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.
{jospagebreak_scroll title=الصفحة الخامسة}
41
السؤال: هل الزام المراة بحضور الافلام الخلاعية ونحوذلك من مسببات طلاق الحاكم؟



الجواب: كلا.

42
السؤال: هل يؤخذ بيمين الطلاق ساعة الغضب في اي صيغة كانت؟

الجواب: لايؤخذ به.

43
السؤال: شخص تزوج امراة وعندما رآها تبين ان في احدی يديها اعاقة من دون ان يعلم بذلك مسبقا فهل يعتبر هذا غشاً وهل يحق له استلام المهر كاملا اذا اراد تطليقها ؟



الجواب: اذا وقّعت المراة حين العقد اوقبله مع بناء العقد عليه بانها خالية من كل عيب فله الفسخ من دون اعطاء المهر واما اذا لم يذكر له ذلك ولم يذكر العيب ايضا فليس له الفسخ واذا اراد ان يطلقها فعليها المهر كاملا ان كان بعد الدخول ونصفه ان كان قبله.

44
السؤال: اذا طلقّ الرجل زوجته ثلاث طلقات، وهوفي حالة العصبية, فهل تحرم عليه؟

الجواب: لا ينفذ الطلاق الا بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.

45
السؤال: ما هي الصيغة التي تكتب في ورقة الطلاق لكي يكون الطلاق صحيح؟



الجواب: لا يصح الطلاق بالكتابة.

46
السؤال: اذا حصل الطلاق والزوجة في المستشفى هل يصح الطلاق؟



الجواب: لا يشترط في صحة الطلاق حضور المرأة بل و لا علمها بالحال.

47
السؤال: طلقت زوجتي مرتان، و في كلا المرتين ارجعتها الى ذمتي قبل انتهاء فترة العدة الشرعية، فهل تعتبر الطلقة تامة شرعاً؟



الجواب: نعم و يترتب عليها انك اذا طلقتها ثالثة تحرم عليك ابداً الا أن ينكحها رجل آخر.

48
السؤال: إمرأة هجرها زوجها 4 سنین دون طلاق، فرفعت عليه دعوة طلاق، فأعرض الزوج الحضور من المحكمة مستهيناً؟

الجواب: يمكنها ان ترفع امرها الی الحاكم الشرعي اووكيله المأذون ليطالب الزوج بالطلاق اوالانفاق والمعاشرة المتعارفة فان ابی طلّقها الحاكم.

49
السؤال: متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أوتلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟



الجواب: يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من اداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..

والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :

1- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .

2- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .

3- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .

وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.

50
السؤال: مسلمة فارقت زوجها منذ مدّة ، ولا تتوقّع أن تجتمع بزوجها قريباً، وتدّعي أنّها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتتطلّق لتتزوّج من تشاء؟



الجواب: إذا كان الزوج هوالذي فارقها وهجرها جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الامرين : إمّا العدول عن هجرها وإما تسريحها لتتمكّن من الزواج من غيره ، فاذا امتنع منهما جميعاً ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما جاز للحاكم أن يطلّقها بطلبها ذلك .

وأمّا إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوّغ لها ذلك ، فلا سبيل إلى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي .
{jospagebreak_scroll title=الصفحة السادسة}
51
السؤال: هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن؟

الجواب: الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.

52
السؤال: زوجة تذكر بانها طلبت من زوجها بان یقول لها لفظ البذل ولكنها لا تذكر ان كانت اوضحت لها بان لفظ البذل ینهي زواج المتعة والرجل غیر ضلیع بالمسائل الفقهیة، ونطق الزوج حینها بلفظ البذل، فهل البذل صحیح ام لا؟
الجواب: اذا قال لها بذلتك المدة او وهبتك المدة ولم یعلم انه عالم بالمعنی الاعم لایصح البذل.

53
السؤال: اذا لم یكن الزوج مقتنعاً بصحة زواج المتعة ولا باستمراریته، لكن الزوجة طلبت منه ان یقول (و هبتك مدة المتعة) فوافق مع انه لایعلم بان الجملة ستنهي زواج المتعة لكن في نیته ان یقول الجملة لاسكاتها والتخلص من الحاحها ولیس الفراق لانه لا یعتقد بوجود الزواج، فهل البذل صحیح في هذه الحالة مع العلم بان المراة كانت علی صواب؟
الجواب: لا یصح البذل ولكن اذا كان الزوج لا یقصد بالصیغة انشاء الزوجیة فالعقد من اصله باطل.

54
السؤال: اذا طلبت المراة من زوجها ان یقوم بلفظ صیغة البذل مع العلم بان الرجل غیر ضلیع بالمسائل الفقهیة ولا یعلم ما یترتب علیه لفظ البذل، لكن المراة اوضحت له ان هناك مشكلة او موضوعاً معیناً وسیحل بان تلفظ الرجل بلفظ البذل فوافق الرجل وقال الجملة قاصداً حل المشكلة او الموضوع وان لم یكن یعلم بان الجملة تنهي زواج المتعة، فهل البذل صحیح ام لا؟
الجواب: لا یترتب علیه شيء.

55
السؤال: في جملة (لا یعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحیض والنفاس وغیرهما) هل یشمل ذلك القصد في لفظ جملة البذل تتحقق بالقصد فقط ام یجب في القصد (بان یقصد الفراق حقیقة) او (قصد الفراق حقیقة بالصیغة) كما جاء في قصد الطلاق؟
الجواب: یجب ان یقصد بالبذل انهاء العلاقة الزوجیة ایضاً.

56
السؤال: في القصد عند القول ب "بان یقصد الفراق حقیقة" او "قصد الفراق حقیقة بالصیغة" فهل یعني ذلك انه لو تلفظ المطلق بلفظ الطلاق وهو قاصد لذلك ولكن في نیته شيء آخر عدا الفراق فالطلاق لا یصح؟ علماً بانه قصد التلفظ بالصیغة ولم یكن ذلك سهواً منه او لاجل التعلیم او التلقین او هزلاً او ایهاماً لاحد بوقوع الطلاق؟

ـ كما اتی في كتاب المسائل المنتخبة في باب الطلاق واحكامه "لا یصح طلاق المستمتع بها، بل فراقها یتحقق بانقضاء المدة او بذله لها، بان یقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة) ولا یعتبر في صحة البذل الاشهاد، ولا خلوها من الحیض والنفاس"، واتی في كتاب منهاج الصالحین في باب الطلاق في شروط المطلقة، ان تكون زوجة دائمة فلا یصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها یتحقق بانقضاء المدة او بذلها بان یقول الرجل: (و هبتك مدة المتعة) ولایعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحیض والنفاس وغیرهما؟

الجواب: اذا لم یقصد باللفظ انهاء الزوجیة وهو المراد بالفراق فلا یصح.

57
السؤال: ما حكم من طلقت في طهر واقعها زوجها فیه وعندما سئلها المطلق اجابت بعدم المواقعة علماً انها كانت تتناول اقراص الحمل واعتدت وبقیت بعد العدة اشهر وتبین حالها بعدم الحمل ثم تزوجت وانجبت اطفال؟
الجواب: الطلاق باطل والزواج الثاني باطل وهي علی ذمة الاول واذا كانت جاهلةفالاولاد اولادها الشرعیون وكذلك الزوج وعلیهما الانفصال والاحوط وجوباً ان لا یتزوجها ابداً.

58
السؤال: ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
الجواب: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.

وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.

وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلاً أم لا؟

فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كاملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.


59
السؤال: متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل يحق للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أو تلك التي لا يُشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام ، أن تطلب الطلاق ، فتطلق؟
الجواب: يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي ، فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين ، فيطلقها الحاكم عندئذ. والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي:

1. ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها.

2. ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمرالله تعالى به.

3. ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ،ولا هي خَليّة.

وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنه وإن كان الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.


60
السؤال: تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علماً بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعاً؟
الجواب: ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي - ولو بتوكيل الغير فيه - فإن امتنع عنهما معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ، طلَّقها الحاكم أو وكيله.
{jospagebreak_scroll title=الصفحة السابعة}
61
السؤال: هل یجوز الطلاق اذا لم تکن المطلقة طاهرة؟
الجواب: لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد:

(الاول): ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

(الثاني): ان تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فان لم يستبن حملها وطلقها زوجها ـ وهي حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل طلاقها وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.

(الثالث): ان يكون الزوج غائباً أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فانه يصح منه طلاقها حينئذٍ وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر شرطين: (احدهما) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية (ثانيهما) ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.

وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها الا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين.

وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ وهي حائض ـ لم يجز الطلاق ، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق.


62
السؤال: ما هي الشروط التي تعتبر في صحّة الطلاق؟
الجواب: تعتبر في صحّة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ :

1 ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.

2 ـ أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء.

3 ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة.

4 ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.

5 ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين.


63
السؤال: ما هو الطلاق السنّي؟
الجواب: الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.

والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.

والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما: (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.


64
السؤال: ما هو الطلاق البدعي؟
الجواب: الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.

65
السؤال: ما هو تعریفکم للمسترابة؟
الجواب: المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة، واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.

66
السؤال: اذا طلق الانسان زوجته وخرجت من عدتها، فان امّها تبقی محرمة علیه، ولكن هل یحرم علیه النظر الی ام زوجته المطلقة الخارجة من العدة؟
الجواب: لا.

67
السؤال: اذا كان الزوج عنیناً ولم یتمكن من الدخول بزوجته وكانت الزوجة صغیرة السنّ لا تدرك مصلحتها جیداً فهل یجوز لولي امرها یطلب فسخ العقد او الطلاق؟
الجواب: لیس له ذلك.

68
السؤال: امرأه طلقت في احدی المحاکم وبحضور والدها ووکيل الزوج قبل سنة وامسکت عدة الطلاق هل الطلاق مجزي ام يتطلب الحضور امام الحاکم الشرعي واذا تطلب هل تقع عليها العدة ام لا؟
الجواب: إذا أخبرها الزوج بأنها قد طلقت فهي مطلقة وکذا إذا لم يخبرها واحتملت إجراء صيغة الطلاق بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.

69
السؤال: اذا طلق الرجل زوجته فهل یجوز له المنع من لقاء الاولاد بامهم؟
الجواب: لا یجوز للاب الاضرار بالام من حیث منعها من رؤیة اولادها، واذا كان الاولاد یتضررون من عدم اللقاء بامهم من حیث ارتباطهم العاطفي الشدید بها فلابد للاب ان یوفر لهم فرصة اللقاء بها.

70
السؤال: لو ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر دون إيلاء ويمين فرفعت أمرها إلی الحاكم هل يجوز طلاقها؟
الجواب: اذا تركها من دون مغاضبة اشترط في جريان ذلك عليه صدق الهجر بحيث تصير لاهي ذات زوج ولاهي مطلقة واما اذا تركها مغاضبة ففي جريان ما ذكر او الحاقه بالأولياء أشكال فلا يترك الاحتياط فيه.
{jospagebreak_scroll title=الصفحة الثامنة}
71
السؤال: هل يعتبر الزواج المؤقت بعد الطلاق وانتهاء العدة بأشر رجوعاً؟ وهل يستلزم النفقة؟
الجواب: ليس رجوعاً ولايستلزم النفقة.

72
السؤال: في بعض الحالات تجري صیغة الطلاق جهة لا اثق بورعها، او اشك كل الشك بعدالة الشاهدین، او اصل الی مرحلة الیقین بعدم عدالتهما، فهل یجوز لي اجراء عقد التي طلقت (بعد عدتها) مع وجود الحالات الثلاثة المذكورة او وجود احداها؟
الجواب: مع الشك في عدالة الشاهدین او توفر سائر شروط الطلاق یكفي احتمال احرازها عند المطلق فیبنی علی صحة الطلاق، ما لم یثبت الخلاف ولایجب الفحص عن واقع الحال واما مع العلم بعدم عدالة الشاهدین او بطلان الطلاق من جهة اخری فلایجوز التصدی لاجراء العقد علی المراة.

73
السؤال: تم الطلاق القانوني بین رجل وامراة حسب القانون الغربي ولكن الرجل لا یوافق علی الطلاق الشرعي ولا ینفق علی زوجته ویرفض الاستجابة للوساطات الشرعیة فما هو موقف الزوجة؟ علماً بان صبرها علی هده الحالة موجب للحرج قطعاً؟
الجواب: ترفع امرها الی الحاكم الشرعي او وكیله فیبلغ الزوج بلزوم احد الامرین علیه اما الانفاق او اجراء الطلاق الشرعي ـ ولو بتوكیل الغیر فیه ـ فان امتنع عنهما معاً ولم یمكن الانفاق علیها من ماله طلقها الحاكم او وكیله.

74
السؤال: لو كان عقد الزواج قد جری علی الصیغة الشرعیة الصحیحة ولكن عند ایقاع الطلاق كان القائم بالایقاع لا یعرف الشاهدین هل هما عادلان ام لافما حكم هذا الطلاق؟
الجواب: العبرة في وقوع الطلاق بعدالة الشاهدین واقعاً فلو كانا عادلین واقعاً وقع الطلاق وان لم یعلم بعدالتهما الوكیل.

75
السؤال: تزوج شخص امراة مطلقة ثم علم بعد ذلك ان طلاقها لم یجر بالصیغة الشرعیة ولكنه لم یتیقن بان عقد زواجها هل كان علی الصیغة الشرعیة او لا فما حكم زواج هذا الشخص وما هو تكلیفه وتكلیف المراة؟
الجواب: یحكم بصحة الزواج الاول وفساد الزواج الثاني مع الیقین بعدم توفر الشروط الشرعیة في الطلاق السابق علیه.

76
السؤال: اذا اكره الزوج علی الطلاق، او هدد وخاف علی نفسه فطلق زوجته فهل طلاقه صحیح ام لا؟
الجواب: لا یصح الطلاق عن اكراه.

77
السؤال: هل یجب علی الزوج الاشهاد اذا رجع بزوجته قولاً؟
الجواب: لایجب وان كان ذلك افضل.

78
السؤال: اذا كانت الزوجة وكیلة عن زوجها في طلاق نفسها، فكیف تطلق نفسها؟ هل تقول بحضور الشاهدین العادلین، مثلاً (انا طالق) او (انا طالق من زوجي) او (انا طالق من فلان) او (طلقت نفسي من زوجي فلان) اما ماذا؟
الجواب: یكفي ان تنشأ الطلاق بلفظ (انا طالق) ولایصح بلفظ (طلقت نفسي).

79
السؤال: هل یدخل الطلاق باذن الحاكم الشرعي ضمن وكالاتكم المذكور فیها الاذن بالتصدي للامور الحسبیة؟ وهل یحتاج طلاق الحاكم بالوكالة، الی تصریح لوكیلكم بجواز توكیله لغیره بایقاع الطلاق المذكور نیابة او وكالة عنه؟ وهل یجب علی الحاكم او وكیله اعلام الزوج برفع القضیة الیه قبل ایقاع الطلاق؟
الجواب: الاذن بالتصدي للامور الحسبیة لا یشمل طلاق زوجة الممتنع عن اداء حقوقها الزوجیة بل لابد مع طلب المراة الطلاق ان ترفع امرها الی الحاكم الشرعي فیتصل بالزوج لابلاغه بلزوم قیامه باحد الامرین اما الطلاق او اداء الحقوق الزوجیة فاذا رفض كلا الامرین ولم یكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي مباشرة او بتوكیل غیره.

80
السؤال: زوجي یسیئ معاملتي لأکثر من عشر سنین وقد سجن عندما کسر أنفي وطالبت بالطلاق وهو یرفض وأنا الان معلقة بأکثر من ثلاث سنوات فهل یصح لي أن أطالب بالخلع؟
الجواب: إذا کنت مستعدة للعیش معه إذا وافاك حقوقك الواجبة علیه والتزم بعدم التجاوز وحسن السلوك وترك الضرب والأذی والمشاکسة فابلغي من یحمل وکالة خطیة عندکم لیبلغه من قبلنا بأنه إما أن یرجع زوجته قائماً بحقوقها الواجبة کاملاً مبتداً کل البعد عن هذه الاسالیب التعسفیة والضرب والشتم واما أن یطلق ثم یبلغنا جوابه حرفیاً لیتسنی لنا اتخاذ الاجراء اللازم إن طالبت بالطلاق.

81
السؤال: هل یقع الطلاق علی الورق؟ بمعنی لو کتب الزوج علی الورق ان زوجتی فلانة طالق فما حکمه؟
الجواب: لایقع.

82
السؤال: متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أوتلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟
الجواب: يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..

والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :

1- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .

2- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .

3- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .

وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.

83
السؤال: تم عقد قراني شرعاً وفي المحکمة اي قانونیاً ولم تتم الدخلة وتم فسخ عقد القران في المحکمة فقط فهل حالیاً زوجتي شرعاً علماً ان فسخ العقد تم في المحکمة بحظور والدها وانا فقط بدون شهود وهل یجوز ان اکون انا شاهد لأني وقعت علی حکم المحکمة؟
الجواب: لا یتحقق الطلاق بذلك وانما یتم اذا طلقتها بحضور شاهدین من الشیعة عادلین.

84
السؤال: ما حکم الزوجة المفقود زوجها؟
الجواب: من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه. نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه باحد الاَمرين؛ اما اداء حقوقها، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (357).من کتاب المنهاج الجزء الثالث.

شارك هذا المقال

التعليق 0

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة