مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

وقال الإمام الصادق عليه‌السلام : « المعروف زكاة النعم ، والشفاعة زكاة الجاه

» (١).
وهذه الرؤية المتميزة للزكاة لم تكن نبتاً بلا جذور ، بل هي في الأساس رؤية نبوية كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الجاه أحد الرفدين » (٢).
وفي هذا السياق قال الإمام الصادق عليه‌السلام : « يسأل المرء عن جاهه كما يسأل عن ماله ، يقول : جعلت لك جاهاً ، فهل نصرت به مظلوماً ، أو قمعت به ظالماً ، أو أغثت به مكروباً » (٣).
وعنه عليه‌السلام : « من كان وصل لأخيه بشفاعة في دفع مغرم أو جرّ مغنم ، ثبّت الله عزّ وجل قدميه يوم تزل فيه الأقدام » (٤).
و « زكاة الفطرة » من موارد الزَّكاة التي ترفد الجهد التكافلي ، فعن الإمام الصادق عليه‌السلام : « إنّ من تمام الصوم إعطاء الزَّكاة » يعني الفطرة (٥).
ومقدار زكاة الفطرة صاع من تمر أو زبيب أو شعير ، وهي وإن كانت قليلة المقدار والقيمة ظاهرا ، لكنّها تسهم في سد عوز الفقراء خصوصا في أيام العيد.
وكان للزكاة الأثر البالغ في إعالة العوائل التي نكبت بموت أو فقد معيلها ، وفي هذا الخصوص يوصي الإمام الصادق عليه‌السلام أصحابه بأن يعطوا الزكاة للعيال الذين مات من يعولهم حتى مرحلة البلوغ وتأمين مصدر العيش المناسب لهم ، عن أبي بصير قال : « قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم » (6).
************************
(١) تحف العقول : ٣٨١.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٩٣.
(٣) المصدر السابق ١ : ٣٦٣.
(٤) أمالي / الشيخ الطوسي : ٩٩ / ١٥١ ، المجلس الرابع.
(٥) المقنعة / الشيخ المفيد : ٢٦٤ ، جماعة المدرسين ، قم ـ ١٤١٠ ه‍.
(6) الكافي ٣ : ٥٤٨ / ١ باب أنّه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغاراً ، ويُقضى عن المؤمنين الديون من الزكاة ، من كتاب الزكاة.