مجلة ريحانة الالكترونية

الثيب


السؤال: اذا فقدت امرأة بكارتها لسبب ما هل يصدق عليها حكم المرأة الثيب ام الباكر؟ واذا عقد على امرأة ثم طلقت دون الدخول بها هل حكمها ثيب أم باكر؟

الجواب: ينطبق عليها حكم البكر وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها.


2
السؤال: امراة عقد عليها ثم طلقت من دون دخول فهل بعد ذلك تعتبر ثيبا ام بكرا ؟



الجواب: تعتبر بكرا .

3
السؤال: هل الثیب بالزنا تستقل بالعقد علی نفسها؟ والثیب بالزواج لم تستأذن فیه ولیها وقد كانت مقلدة لمن یجوز ومقلدة لمن لا یجوز او لم تراع ذلك اصلاً، هل تستقل بالعقد علی نفسها؟
الجواب: اما الثیب بالزنا فهي بمنزلة البكر وكذلك الثیب بالزواج غیر الصحیح وان كانت تجهل ذلك واما اذا كان الزواج الاول صحیحاً بحسب تقلیدها عندئذٍ فیجوز لها الزواج الثاني من دون الاب والجد.

4
السؤال: في فتوی سابقة لسماحة السید السیستاني دام ظله في شأن عدم صحة الزواج االمؤقت للمرأة الثیب بدون ولیها العرفي والشرعي اذا کان موجوب لضررها، هل یترتب شرعیة العقد اذا قام الرجل والمرأة بذلك ؟
الجواب: المرأة الثیب وهي التي دخل بها سابقاً بزواج صحیح لا تحتاج في زواجها متعة أودائماً إلی إذن أحد .

5
السؤال: امراة عقد علیها ثم طلقت من دون دخول فهل بعد ذلك تعتبر ثیباً ام بكراً؟
الجواب: تعتبر بكراً.

6
السؤال: التي تزول بکارتها بالزنا هل تعتبر ثيباً فلا تتوقف صحة العقد عليها علی اذن الولي؟
الجواب: بل هي بحکم الباکر.

7
السؤال: من هي الثيّب التي لا تتوقف صحة العقد عليها علی اذن الولي؟
الجواب: هي المدخول بها بزواج شرعي صحيح وان لم تفتضّ بکارتها.

شارك هذا المقال

التعليق 0

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة