مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

الاشهاد في العقد سُنّة سنتها الشريعة الإسلامية، والتزم المسلمون بها، وتوارثوها جيلاً بعد جيل ، وهي ليست شرطا في صحة العقد سُئل الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : في الرجل يتزوج بغير بيّنة، قال: «لا بأس واستحباب الاشهاد والاعلان إنما سُنَّ من أجل إثبات الأنساب ، والميراث ، وايجاب النفقة ، ودرء الحدود ، وإزالة الشبهات

»

سُئل الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال عليه‌السلام : «لا بأس بتزويج البتَّة فيما بينه وبين اللّه ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتَّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس»

وقال أيضا : «إنّما جعلت البينات للنسب والمواريث» ، وفي رواية أُخرى «والحدود»