مجلة ريحانة الالكترونية

الاسلام واصلاح المواريث والمشهادات

 

اصلح الاسلام حال المرأة في المواريث وجعل لها نصيباً مفروضاً في الارث بدان

حرمتها الامم فاعطى الام السدس مما ترك ولدها فرضا ان كان له ولد ومع الاب وفقد الولد والاخوة الثلث واطاها المال كله مع انفرادها وساواها مع الاب في بعض الاحوال وامر بالرد عليها مع البنت والانفراد ولها احوال خاصة في الارث مذكورة في مظانها من الفقه الاسلامي معلومة عند المسلمين واعطى الزوجة الربع مع فقد الولد والثمن مع وجوده واعطى البنت نصف الولد عند اجتماعهما والبنتين الثلثين مع فقد الولد والبنت الواحدة النصف وهاتان القسمتان بالفرض واذا لم يحصل وارث في درجتهما قرباً مع الميت فالمال كله لهما اولها حينئذ قال الله تعالى في كتابه الكريم ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) وقال تعالى في الزوجات ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) وربما كانت الحكمة ( والله اعلم ) في نقص نصيب الانثى عن الذكر ان الرجل يعول عائلة يجب عليه الانفاق عليها فهو اكثر كلفة من المرأة لانها تتخذ زوجا يعولها ويقوم بواجبها من الانفاق وغيره ومن ليس لها من يقوم بها من النساء قليل نادر فيكفيها النصف المفروض لها وجاء النهي التحريمي ان تكون الزوجة ارثاً لقريب زوجها المتوفي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) والاسلام قبل شهادة المرأة وحدها في بعض الاحوال كشهاتها على نفسها بالخلو من زوج وبالطهارة من الحيض والنفاس مثلا فقد ورد في الشرع تصديق النساء على فروجهن وقبل شهادتها مع غيرها من النساء كشهادة القوابل ببكارة البنت مثلا واما جعلها نصف شهادة الرجل في مقامات فلقوة ارادة الرجل وضعف ارادتها لعدم بلوغها مبلغه في العقل والجسم كما ثبت ذلك لدى اساطين اهل العلم (١) فلم يغادر الاسلام شيئاً من حقوق الانسانية الا واعطى المرأة منه نصيبا بخلاف غيره من الاديان وقد اسلفنا ذلك .
**************************
(١) نقل البحاثة فريد وجدى عن دائرة المعارف الكبرى الفرنسية ما ملخصه ( ان القلب وهو مركز القوة الحيوية عند المرأة اصغر واخف بمقدار ٦٠ جراما في المتوسط واما الجهاز التنفسى فانه لدى الرجل اقوى منه لدى المرأة فقد ثبت ان الرجل يحرق في الساعة ١١ جراما تقريبا من الكربون وإما المرأة فلا تحرق منه الا ٦ وكسرا ولذلك فحرارة المرأة اقل من حرارة الرجل اما الحواس الخمس فقد اثبت الاستاذان ( نيكولس وبوليه ) انها اضعف عند المرأة منها عند الرجل فهي لا تستطيع ان تدرك رائحة عطر الليمون على بعد مخصوص وكذلك استشهد البقية الحواس ومن جهة الادراك اثبت العلم ان مخ الرجل يزيد على مخ المرأة بقدر مائة جرام في المتوسط وذلك يوجد اختلاف بين المخين في الجوهر السنجابي الذي هو النقطة المدركة من المخ فهي عند النساء اقل منها عند الرجال الى ان نقل عن « دفاريني » ان الرجل اكثر ذكاء وادراكا واما المرأة فاكثر انفعالا وتهيجاً ونقل عن الفيلسوف الاشتراكي « پرودون » ان وجدان المرأة اضعف من وجداننا بقدر ضعف عقلها عن عقلنا ولا خلاقها طبيعة غير طبيعة اخلاقنا .

 

شارك هذا المقال

التعليق 0

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

من نحــن

مجلة ريحانة الالكترونية تعنى بجميع شؤون المرأة التي تناولها القرآن الكريم والسنة الشريفة. تعمل هذه المجلة تحت مجموعة شبكة رافد للتنمية الثقافية وهي مجموعة ثقافية تحت إشراف مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
علماً بأن عنوان هذه المجلة قد تم اقتباسه من الحديث الشريف عن أمير المؤمنين علي بن أبيطالب (عليه السلام): "المرأة ريحانة وليست بقهرمانة".(نهج البلاغة)

أحدث المقالات

اسألي الفقيه