مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

اصلح الاسلام الطلاق وحدده بعد ما كان لا يوجد له حد محدود عند الامم وجعل له

نظاماً خاصاً به وحرصاً على بقاء علقة الزوجية وتنظيم الرابطة العائلية جاء التصريح بكراهته الا عند الاضطرار قال النبى الكريم (ص) ابعض الحلال الى الله الطلاق وقال تعالى فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اي فلا تطلبوا الفراق وقال ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) وقد نقل جماعة من علماء التفسير منهم الامام الرازى ان العرب كان الرجل منهم في جاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل ان تنقضي عدتها ولو انه طلقها الف مرة كانت له القدرة على المراجعة فجائت امرأة الى عائشة فشكت ان زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك قدرت عائشة ذلك لرسول الله (ص) فكان ذلك السبب في نزول قوله تعالى ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) و انما قال مرتان لانه يريد التطليقة بعد التطليقة لا ايقاع التطليقتين او الثلاث دفعة واحدة وهذا هو الصحيح من مذهب اهل البيت (ع) ( واهل البيت ادرى عافيه ) لان المرة تفيد الوحدة وهي لم تتحقق الا بايقاعها منفردة وقوله تعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ) اي بعد التطليقة الثانية ( او تسريح باحسان ) اي بالتطليقة الثالثة لان المرأة تبين حينئذ بينونة كبرى ولا تحل له الا بعد ان يتزوجها غيره من الرجال والحكمة ( والله اعلم ) في جعل الطلاق مرتين هو ان الرجل ربما يكون طلاقه لزوجته في المرة الاولى لسوء تفاهم وقع بينهما او لتسرع منه من غيره تبصر او غير ذلك فكان له ان يراجعها قبل انقضاء العدة (١) والمرة الثانية انذرا ولذلك حذره بقوله ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ) واذا وقع التطليقة الثالثة تحققت كراهته لها وظهر عدم ميله ادلى معاشرتها : وامر الدين الاسلامي الكريم ان نتربص المرأة في محل الزوجية طول العدة الا ان توجب هي خروجها بشيء ينافي ابقائها قال تعالى ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا )
ادامه دارد