مجلة ريحانة الالكترونية

صوم الحامل

1
السؤال: ماهو حكم صوم الحامل ؟
الجواب: الحامل المقرب إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب کما إذا کان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتکفر عن کل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .

ويکفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الکيلو غرام تقريباً، والأولی ان يکون من الحنطة ، اودقيقها وإن کان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز .

2
السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل ان تفطر في شهر رمضان وتقضي ذلك بعد الولادة بداعي الخوف ؟
الجواب: نعم يجوز اذا احتمل الضرر ولكن اذا كانت في اواخر الحمل فعليها الفدية مضافا الى القضاء .

3
السؤال: انا مطلوبة 6 ایام من شهر رمضان السابق وجاء رمضان في هذه السنة وانا لم اصومهم لكوني حامل في هذه الحالة سوف اصومهم بعد الولادة وفي هذه الحالة یجب دفع كفارة فكم هي مقدار الكفارة؟
الجواب: تقضینهم بعد الشهر وتدفعین كفارة التاخیر عن كل یوم 750 غراماً من طحین اوتمر او نحوهما لفقیر واحد.

4
السؤال: هل یجوز لي الصوم وانا حامل ام لا وفي حالة تعبي وعدم المقدرة علی الصوم هل یجوز الافطار والصوم بعد الولادة في هذه الحالة هل یجوز علي دفع كفارة ام لا؟
الجواب: یجب الصوم الا اذا كان یضر بك او بالجنین اویسبب حرجاً شدیداً لك فیجوز الافطار وعلیك القضاء ولا كفارة فیه.

5
السؤال: انا حامل بالشهر السادس ومریضة واتناول عدة ادویة وقد یمنعني هذا من صوم شهر رمضان:

1ـ فهل یجب علي الكفارة وقضاء الشهر معها؟ ام یكفي استخراج كل یوم كفارة فقط؟ علماً اني لا استطیع قضاءه بعد الشهر كذلك للحالة الصحیة الحرجة؟

2ـ هل یمكن استخراج الكفارة قبل الشهر كاملة ام لابد من كل یوم؟

3ـ في حالة اصبح لدي قدرة صوم بعض الایام من الشهر وافطر بعضها هل یجب علي الكفارة لهذا الیوم الذي فطرت فیه ام فقط القضاء؟

الجواب: 1ـ اذا كان الصوم یضر بك جاز الافطار فان استمر المرض طول السنة لم یجب القضاء و علیك الفدیة تدفعین عن كل یوم لفقیر واحد 750 غرام من طحین او تمر او نحوهما واما اذا تمكنت من القضاء فلا كفارة.

2ـ الفدية تدفع بعد مرورالعام ووصول شهر رمضان في السنة الاتیة.

3ـ یجب القضاء فقط.

6
السؤال: هل یجوز للمراة الحامل الصیام في شهر رمضان؟
الجواب: یجوز بل یجب الصوم علی الحامل ان لم یضر بها ولا بالجنین.

7
السؤال: امراة حامل في شهر رمضان الماضي ولم تصم لان الصوم یضر بها وبالجنین ولم تستطع قضاء شهر رمضان فیما تبقی من السنة لانها مریضة وکذلك مرضع لطفلها مع العلم انها اجرت عملیة جراحیة وقضاء الصوم یؤثر علیها وعلی صحتها؟ هل یجوز لها قضاء شهر رمضان الفائت بعد شهر رمضان القادم؟
الجواب: یجوز ولکن یجب ان تدفع الفدیة للافطار ان کانت حاملاً مقرباً في شهر رمضان ثم ان کانت مریضة طول السنة مرضاً یمنعها من قضاء الصوم سقط عنها القضاء ووجبت علیها فدیة اخری والفدیة اطعام مسکین واحد ویکفي ان تدفع له من مالها 750 غراماً من طحین او تمر ونحوهما.

8
السؤال: زوجتي حامل في الشهر التاسع ولم تستطيع صيام شهر رمضان السابق ارجوا توضيح الحكم الشرعي ؟
الجواب: تقضيه بعد ذلك وعليها ان تفدي عن كل يوم 750 غراماً حنطة او خبزاً .

9
السؤال: اني وضعت في 23 شعبان وصمت شهررمضان كله فهل الصيام صحيح مع العلم اني اكون طاهرة قبل صلاة الفجر ام علي اصوم شهر مرة اخرى ؟

الجواب: تحتسبين مقدار عادتك في الحيض منذ الولادة حيضا ً و الباقي استحاضة فلو كانت عادتك في الحيض سبعة أيام فحتى اليوم الأول من الشهر المبارك كنت نفساء و بعده يكون صومك صحيحا ً و ان استمر نزول الدم عليك ، نعم بعد مضي عشرة ايام على صيامك اي يوم الثاني عشر من شهر رمضان فما بعده اذا صادف يوم عادتك في الحيض و كان الدم مستمرا بنزوله فعليك ترك الصوم للحيض و على اي حال ففي الأيام التي كان عليك ان تتركي العبادة حسب التفصيل الذي ذكرناه عليك قضاء الصوم فيها.

10
السؤال: امرأة حامل في الشهر السابع وعلماً أنها تراجع الطبيب وعندها مواعيد للتحليل في يوم 21 من شهر رمضان وأعطاها الطبيب دواء قبل التحليل، هل أنها تفطر؟
الجواب: یجب تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً افطرت وقضت . وبامكانها ان تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ .
{jospagebreak_scroll title=الصفحة الثانية}
11
السؤال: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل ؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها ؟

الجواب: لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك .

12
السؤال: هل يجوز للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟

الجواب: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي افطرت فيه.


13
السؤال: ما حكم المرآة الحامل التي لم تصم شهر رمضان بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم علماً انها كانت في الشهر الرابع ولم تصم لحد الآن ، وما هوالحكم ان جاء شهر رمضان الآتي ولم تصم حيث انها ستكون مرضع خلال الشهر القادم؟

الجواب: يجب عليها القضاء اذا تمكنّت وكذا يجب عليها الكفارة باعطاء 750 غراماً من الحنطة اوالخبز ونحوهما للفقير عن كل يوم .

14
السؤال: 1 ـ بالنسبة للمرأة الحامل اذا کان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حکمها ؟

2 ـ وکذا بالنسبة للمرأة المرضعة اذا کان الصيام يسبب قلة في حليبها فيتضرر بذلك الرضيع فما الحکم ؟

الجواب: الحامل المقرب إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب کما إذا کان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُکفّر عن کل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .

والمرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب کما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتکفير عن کل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علی ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يکن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لا يجز لها الافطار .

ويکفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الکيلو غرام تقريباً، والأولی ان يکون من الحنطة ، اودقيقها وإن کان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز .

15
السؤال: ما حکم الحامل المقرب في الصوم؟
الجواب: الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً.


شارك هذا المقال

التعليق 0

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة