مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية
الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ ، تبقى أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج.
وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصاً ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة.
فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها ماشية في ثيابها (1) ، ويجوز لها كذلك ، ولا يحلّ لهما ذلك من دون ارادة التزويج (2).

عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها » (3).
وقال أيضاً : « لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » (4).
وله أيضاً جواز تكرار النظر ، وأن ينظر إليها قائمة وماشية ، وأن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب (5).
وقيّد الإمام الصادق عليه السلام ذلك بعدم التلذّذ ، فحينما سُئل عن النظر إلى شعرها ومحاسنها قال عليه السلام : « لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً » (6).
وخلاصة الأحكام المتعلقة بالخطبة هي جواز النظر بشرط إرادة التزويج ، فمن لم ينوِ التزويج يكون نظره محرماً ، ويشترط عدم التلذّذ لأنّه حرام بأيّ حال من الأحوال.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقنعة : 520 : وجامع المقاصد 12 : 26 ـ 27.
2 ـ الكافي في الفقه : 296. وجواهر الكلام 29 : 65.
3 ـ الكافي 5 : 365.
4 ـ المصدر السابق.
5 ـ شرائع الإسلام 4 : 188. وجواهر الكلام 29 : 66 ـ 67.
6 ـ الكافي 5 : 365.