مجلة ريحانة الالكترونية
عنوان الموقع : مجلة ريحانة الالكترونية

لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرّحتك ؛ أو بقوله : اعتدّي ، وحبلك على غاربك

ولا يقع الطلاق في الحيض وإنّما يقع في طُهر لم يجامعها فيه

.

ولا يقع الطلاق إلاّ بشهادة مُسلمَين عدلين

ومن كان غائبا عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهرا أو حائضا ، ومن أراد أن يطلّق زوجته غير المدخول بها ، طلّقها في أيّ وقت شاء بمحضرٍ من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهرا

ولا يقع الطلاق إن كان مشروطا كأن يقول : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار.